Qur'an&Sunnahالقرآن

Nesâî — es-Sünen

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي · AR

Section V03/P090–V03/P093Nesâî — es-Sünen (s. V03/P090–V03/P093)
Orijinal Metin (AR)

4599 أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد عن رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها قال أبو عبد الرحمن ومما يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج أن محمد بن عبد الله بن المبارك قال 4600 حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما قال أبو عبد الرحمن وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع بن خديج وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر 4601 حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه 4602 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي \ 4572 \ 4603 أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضل أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان 4604 أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا حدثنا ضمرة عن بن شوذب عن مطر بن طهمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها 4605 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض 4606 أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد 4607 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم قال أبو عبد الرحمن وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها 4608 أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه قال أبو عبد الرحمن وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4599 أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد عن رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها قال أبو عبد الرحمن ومما يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج أن محمد بن عبد الله بن المبارك قال 4600 حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما قال أبو عبد الرحمن وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع بن خديج وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر 4601 حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه 4602 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي \ 4572 \ 4603 أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضل أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان 4604 أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا حدثنا ضمرة عن بن شوذب عن مطر بن طهمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها 4605 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض 4606 أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد 4607 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم قال أبو عبد الرحمن وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها 4608 أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه قال أبو عبد الرحمن وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله

Section V03/P093–V03/P095Nesâî — es-Sünen (s. V03/P093–V03/P095)
Orijinal Metin (AR)

4609 أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة خالفه هشام فقال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر 4610 أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا من صاع خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة 4611 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وخالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد 4612 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم وهو بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة خالفهم الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج 4613 أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وقد روى هذا الحديث القاسم بن محمد عن رافع بن خديج 4614 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 4615 أخبرنا عمرو بن علي مرة أخرى قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن واختلف على سعيد بن المسيب فيه 4616 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه 4617 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة [ ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد ] 4618 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة قال سعيد وذكر نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4609 أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة خالفه هشام فقال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر 4610 أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا من صاع خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة 4611 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وخالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد 4612 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم وهو بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة خالفهم الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج 4613 أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وقد روى هذا الحديث القاسم بن محمد عن رافع بن خديج 4614 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 4615 أخبرنا عمرو بن علي مرة أخرى قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن واختلف على سعيد بن المسيب فيه 4616 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه 4617 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة [ ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد ] 4618 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة قال سعيد وذكر نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق

Section V03/P095–V03/P097Nesâî — es-Sünen (s. V03/P095–V03/P097)
Orijinal Metin (AR)

4619 أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله 4620 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 4621 ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص 4622 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع بن خديج فقال عن رجل من عمومته 4623 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك أيوب لم يسمع من يعلى 4624 أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى رواه سعيد عن يعلى بن حكيم 4625 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج فاختلف على ربيعة في روايته عنه فيه 4626 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تنبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزعي على روايته عن ربيعة: 4627 أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوما مضمون فلا بأس به

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4619 أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله 4620 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 4621 ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص 4622 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع بن خديج فقال عن رجل من عمومته 4623 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك أيوب لم يسمع من يعلى 4624 أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى رواه سعيد عن يعلى بن حكيم 4625 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج فاختلف على ربيعة في روايته عنه فيه 4626 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تنبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزعي على روايته عن ربيعة: 4627 أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوما مضمون فلا بأس به

Section V03/P097–V03/P100Nesâî — es-Sünen (s. V03/P097–V03/P100)
Orijinal Metin (AR)

4628 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه 4629 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه عن ربيعة بن عبد الرحمن ولم يرفعه 4630 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة 4631 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج فاختلف على الزهري في روايته عنه 4632 أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبرنا رافع بن خديج أن عميه وكانا قد شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراها وكان يكريها قبل ذلك تابعه عقيل بن خالد 4633 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهي عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض لتكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض أرسله شعيب بن أبي حمزة 4634 أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أنه سمع عميه وكانا زعم شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه 4635 أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري كان بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4628 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه 4629 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه عن ربيعة بن عبد الرحمن ولم يرفعه 4630 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة 4631 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج فاختلف على الزهري في روايته عنه 4632 أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبرنا رافع بن خديج أن عميه وكانا قد شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراها وكان يكريها قبل ذلك تابعه عقيل بن خالد 4633 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهي عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض لتكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض أرسله شعيب بن أبي حمزة 4634 أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أنه سمع عميه وكانا زعم شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه 4635 أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري كان بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث

Section V03/P100–V03/P102Nesâî — es-Sünen (s. V03/P100–V03/P102)
Orijinal Metin (AR)

4636 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن بن شهاب أن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال بن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه 4637 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى وهو بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى رافع فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله لقد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه بن عون عن نافع وقال عن بعض عمومته 4638 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا بن عون عن نافع كان بن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد 4639 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد رواه أيوب بن كيسان عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته 4640 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع أن بن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وافقه كثير بن فرقد وعبيد الله بن عمرو وجويرية بن أسماء 4641 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها 4642 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر بن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض 4643 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4636 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن بن شهاب أن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال بن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه 4637 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى وهو بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى رافع فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله لقد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه بن عون عن نافع وقال عن بعض عمومته 4638 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا بن عون عن نافع كان بن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد 4639 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد رواه أيوب بن كيسان عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته 4640 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع أن بن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وافقه كثير بن فرقد وعبيد الله بن عمرو وجويرية بن أسماء 4641 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها 4642 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر بن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض 4643 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع

Section V03/P102–V03/P104Nesâî — es-Sünen (s. V03/P102–V03/P104)
Orijinal Metin (AR)

4644 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي وذكر كلمة معناها قال حدثني حفص بن غياث عن نافع أنه حدثه قال كان بن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكروا الأرض بشيء 4645 أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع قالا أنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن ورواه بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار في روايته عنه فيه 4646 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة 4647 وأخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول أشهد لسمعت بن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد 4648 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها خالفه عارم فقال 4649 عن حماد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض تابعه محمد بن مسلم الطائفي 4650 أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة سفيان بن عيينة جمع الحديثين فقال عن بن عمر وجابر 4652 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه 4653 أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها خالفه الأوزاعي فقال عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير بن رافع 4654 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت وما ذاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4644 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي وذكر كلمة معناها قال حدثني حفص بن غياث عن نافع أنه حدثه قال كان بن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكروا الأرض بشيء 4645 أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع قالا أنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن ورواه بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار في روايته عنه فيه 4646 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة 4647 وأخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول أشهد لسمعت بن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد 4648 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها خالفه عارم فقال 4649 عن حماد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض تابعه محمد بن مسلم الطائفي 4650 أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة سفيان بن عيينة جمع الحديثين فقال عن بن عمر وجابر 4652 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه 4653 أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها خالفه الأوزاعي فقال عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير بن رافع 4654 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت وما ذاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع

Section V03/P104–V03/P106Nesâî — es-Sünen (s. V03/P104–V03/P106)
Orijinal Metin (AR)

4655 أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل 4656 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها رواه عيسى بن سهل بن رافع 4657 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض 4658 أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع خالفه يزيد بن زريع فقال عن الوليد بن الوليد 4659 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج إنما جاء رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وافقه على قول الوليد بن الوليد بشر بن المفضل 4660 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال لنا بشر عن عبد الرحمن عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا كنت أعلم بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4655 أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل 4656 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها رواه عيسى بن سهل بن رافع 4657 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض 4658 أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع خالفه يزيد بن زريع فقال عن الوليد بن الوليد 4659 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج إنما جاء رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وافقه على قول الوليد بن الوليد بشر بن المفضل 4660 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال لنا بشر عن عبد الرحمن عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا كنت أعلم بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع

Section V03/P106–V03/P108Nesâî — es-Sünen (s. V03/P106–V03/P108)
Orijinal Metin (AR)

4661 قال أبو عبد الرحمن كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان إنك دفعت إلى جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلا وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقية مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتني منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين ( 2 ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة ) 4662 أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض 4663 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها 4664 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ويزرعوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4661 قال أبو عبد الرحمن كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان إنك دفعت إلى جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلا وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقية مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتني منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين ( 2 ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة ) 4662 أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض 4663 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها 4664 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ويزرعوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها

Section V03/P108–V03/P110Nesâî — es-Sünen (s. V03/P108–V03/P110)
Orijinal Metin (AR)

4665 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو 4666 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران 4667 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال بن عباس إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق 4668 أخبرنا علي بن حجر قال أنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجازة الأرض البيضاء بالذهب والفضة 4669 أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء 4670 أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاء بين كان بما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك ( 3 ذكر الاختلاف على المفاوضة ) 4671 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء 4672 أخبرنا علي بن حجر قال أنا بن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات 4673 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنا حبان قال ثنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره 4674 أخبرنا محمد بن حاتم أنا سويد أنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلم أجره 4675 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو بن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه 4676 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل استكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكرها أن يقول استكرى منك بكذا وكذا فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا 4677 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بخراج كذا وكذا قال لا بأس به قال ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو آجرته وقد مضى بعض الشهر قال إنك لا تحاسبني بما مضى ( 4 باب الشقاق بين الزوجين ) 4678 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا بن أبي زائدة قال أنا بن عون عن بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الدكين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ماذا عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة فقال قد رضيت بما حكما قالت نعم رضيت بكتاب الله علي و ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4665 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو 4666 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران 4667 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال بن عباس إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق 4668 أخبرنا علي بن حجر قال أنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجازة الأرض البيضاء بالذهب والفضة 4669 أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء 4670 أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاء بين كان بما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك ( 3 ذكر الاختلاف على المفاوضة ) 4671 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء 4672 أخبرنا علي بن حجر قال أنا بن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات 4673 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنا حبان قال ثنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره 4674 أخبرنا محمد بن حاتم أنا سويد أنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلم أجره 4675 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو بن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه 4676 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل استكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكرها أن يقول استكرى منك بكذا وكذا فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا 4677 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بخراج كذا وكذا قال لا بأس به قال ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو آجرته وقد مضى بعض الشهر قال إنك لا تحاسبني بما مضى ( 4 باب الشقاق بين الزوجين ) 4678 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا بن أبي زائدة قال أنا بن عون عن بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الدكين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ماذا عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة فقال قد رضيت بما حكما قالت نعم رضيت بكتاب الله علي و ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت

Section V03/P110–V03/P113Nesâî — es-Sünen (s. V03/P110–V03/P113)
Orijinal Metin (AR)

4679 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما 4680 قرئ على أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي حدثكم شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قالا ثنا يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وقال محمد في حديثه سمعت السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه حاتم بن إسماعيل 4681 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع 4682 حدثنا الحسين بن حريث أنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي خالفه عبد الرحمن بن عبد الله 4683 حدثنا علي بن المنذر الكوفي عن بن فضيل ثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله سمعت السائب بن يزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب خالفه عبد الرحمن بن مغراء 4684 ثنا محمد بن عبد الله القطان ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد وهو بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام قال أبو عبد الرحمن ويشبه أن يكون بن فضيل نسب عبد الرحمن إلى جده رواه يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 4685 ثنا هشام بن عمار ثنا يحيى يعني بن حمزة حدثني الأوزاعي عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث خالفهما هشام بن أبي عبيد الله 4686 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ومحمد بن يوسف قد روى عنه أيضا مالك بن أنس وابن جريج 4687 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي كعب وتميما الداري أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة 4688 حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا بن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 4689 وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه الحجاج عن محمد الأعور 4690 حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية وإبراهيم بن الحسين قالا ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه زيد بن أسلم

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4679 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما 4680 قرئ على أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي حدثكم شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قالا ثنا يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وقال محمد في حديثه سمعت السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه حاتم بن إسماعيل 4681 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع 4682 حدثنا الحسين بن حريث أنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي خالفه عبد الرحمن بن عبد الله 4683 حدثنا علي بن المنذر الكوفي عن بن فضيل ثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله سمعت السائب بن يزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب خالفه عبد الرحمن بن مغراء 4684 ثنا محمد بن عبد الله القطان ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد وهو بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام قال أبو عبد الرحمن ويشبه أن يكون بن فضيل نسب عبد الرحمن إلى جده رواه يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 4685 ثنا هشام بن عمار ثنا يحيى يعني بن حمزة حدثني الأوزاعي عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث خالفهما هشام بن أبي عبيد الله 4686 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ومحمد بن يوسف قد روى عنه أيضا مالك بن أنس وابن جريج 4687 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي كعب وتميما الداري أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة 4688 حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا بن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 4689 وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه الحجاج عن محمد الأعور 4690 حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية وإبراهيم بن الحسين قالا ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه زيد بن أسلم

%0
10 Bölüm

Questions