Section V13/P294–V14/P296Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P294–V14/P296)
Orijinal Metin (AR)كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا ( قال ) يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وان كان غير مقسوم وهذا قول مالك فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان ( قلت ) أرأيت أن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه منى حتى قامت علي الغرماء أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك ( قال ) قال مالك هو أسوة الغرماء ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف يكون قبضى لذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز وقبضه أن يحوزه دون صاحبه ( قال بن القاسم ) في رجل ارتهن نصف دار من رجل وتكارى الراهن النصف الآخر من شريكه ( قال ) أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار وتقاسمه لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار والدار غير مقسومة فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن ( قال بن القاسم ولو قال الشريك الذي لم يرهن إنما أكرى نصيبي من الراهن وأبى الا ذلك لم يمنع من ذلك وقسمت الدار بينهما فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف دابة كيف يكون قبضى لها ( قال ) بقبض جميعها فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب ( قلت ) فان كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر ( قال ) يقبض حصة الراهن ( قلت ) فان شاء جعله على يدي شريك الراهن فذلك جائز ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان ضاع الثوب عندي أأضمن نصفه أم كله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه لأن مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا يستوفى منه نصفه ويرد إليه النصف الباقي فزعم أنه قد ضاع ( قال ) قال مالك النصف من المقتضى والنصف الآخر هو فيه مؤتمن ( قلت ) وعليه اليمين أن اتهمه ( قال ) أن كان متهما أحلف والا لم يحلف فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا ( قال ) يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وان كان غير مقسوم وهذا قول مالك فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان ( قلت ) أرأيت أن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه منى حتى قامت علي الغرماء أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك ( قال ) قال مالك هو أسوة الغرماء ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف يكون قبضى لذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز وقبضه أن يحوزه دون صاحبه ( قال بن القاسم ) في رجل ارتهن نصف دار من رجل وتكارى الراهن النصف الآخر من شريكه ( قال ) أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار وتقاسمه لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار والدار غير مقسومة فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن ( قال بن القاسم ولو قال الشريك الذي لم يرهن إنما أكرى نصيبي من الراهن وأبى الا ذلك لم يمنع من ذلك وقسمت الدار بينهما فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف دابة كيف يكون قبضى لها ( قال ) بقبض جميعها فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب ( قلت ) فان كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر ( قال ) يقبض حصة الراهن ( قلت ) فان شاء جعله على يدي شريك الراهن فذلك جائز ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان ضاع الثوب عندي أأضمن نصفه أم كله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه لأن مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا يستوفى منه نصفه ويرد إليه النصف الباقي فزعم أنه قد ضاع ( قال ) قال مالك النصف من المقتضى والنصف الآخر هو فيه مؤتمن ( قلت ) وعليه اليمين أن اتهمه ( قال ) أن كان متهما أحلف والا لم يحلف فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
Section V14/P296–V14/P297Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P296–V14/P297)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا فاستحق نصف ما في يدى من الرهن والرهن مشاع غير مقسوم ( قال ) يكون ما بقى في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك ( قلت ) فان كان ثوبا فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع حصتي ( قال ) يقال للمرتهن وللراهن بيعا معه ثم يكون نصف الثمن رهنا في يد المرتهن ( قلت ) فان قال الذي استحق لا أبيع وأنا أدعه بحالة بيننا فضاع الثوب كم يذهب من الدين ( قال ) أن كان في يد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته للراهن ( قال ) وان كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدى المستحق أو على يدى غيره فلا ضمان على المرتهن والدين كما هو بحالة على الراهن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ثوبا من رجل فجعلناه على يدى عدل أنا والراهن فضاع الثوب ممن ضياعه ( قال ) من الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت أن استحق رجل نصف الثوب وهو رهن فأراد البيع لمن يقال بع معه أللراهن أم للمرتهن ( قال ) إنما يقال ذلك للراهن ويقال للمرتهن لا تسلم رهنك وهو في يديك حتى يباع فنقبض نصف الثمن فيكون رهنا بجميع حقك ويوضع على يدى من كان الثوب على يديه وهذا رأيي في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر ( قلت ) أرأيت الحيوان كله إذا ارتهنه الرجل فضل أو أبق أو مات أو عمى أو أصابه عيب ممن ضمان ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت ما يغيب عليه المرتهن إذا ضاع ضياعا ظاهرا أيكون ذلك من الراهن ( قال ) كل شيء يصيبه من أمر الله عز وجل يقوم على ذلك بينة لم يأت من سبب الذي هو على يديه فهو من الراهن ( قلت ) فان شهدت الشهود للمرتهن أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فهرب ولم يوجد ممن مصيبة ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( قال ) وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن فلا ضمان على المرتهن في ذلك ( قلت ) فان أحرقه رجل فغرم قيمته أتكون القيمة رهنا مكانه في قول مالك ( قال ) أحب ما فيه إلي أن أتى الراهن برهن ثقة مكانه أخذ القيمة والا جعلت هذه القيمة رهنا في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا فاستحق نصف ما في يدى من الرهن والرهن مشاع غير مقسوم ( قال ) يكون ما بقى في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك ( قلت ) فان كان ثوبا فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع حصتي ( قال ) يقال للمرتهن وللراهن بيعا معه ثم يكون نصف الثمن رهنا في يد المرتهن ( قلت ) فان قال الذي استحق لا أبيع وأنا أدعه بحالة بيننا فضاع الثوب كم يذهب من الدين ( قال ) أن كان في يد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته للراهن ( قال ) وان كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدى المستحق أو على يدى غيره فلا ضمان على المرتهن والدين كما هو بحالة على الراهن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ثوبا من رجل فجعلناه على يدى عدل أنا والراهن فضاع الثوب ممن ضياعه ( قال ) من الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت أن استحق رجل نصف الثوب وهو رهن فأراد البيع لمن يقال بع معه أللراهن أم للمرتهن ( قال ) إنما يقال ذلك للراهن ويقال للمرتهن لا تسلم رهنك وهو في يديك حتى يباع فنقبض نصف الثمن فيكون رهنا بجميع حقك ويوضع على يدى من كان الثوب على يديه وهذا رأيي في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر ( قلت ) أرأيت الحيوان كله إذا ارتهنه الرجل فضل أو أبق أو مات أو عمى أو أصابه عيب ممن ضمان ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( قلت ) أرأيت ما يغيب عليه المرتهن إذا ضاع ضياعا ظاهرا أيكون ذلك من الراهن ( قال ) كل شيء يصيبه من أمر الله عز وجل يقوم على ذلك بينة لم يأت من سبب الذي هو على يديه فهو من الراهن ( قلت ) فان شهدت الشهود للمرتهن أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فهرب ولم يوجد ممن مصيبة ذلك ( قال ) من الراهن عند مالك ( قال ) وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن فلا ضمان على المرتهن في ذلك ( قلت ) فان أحرقه رجل فغرم قيمته أتكون القيمة رهنا مكانه في قول مالك ( قال ) أحب ما فيه إلي أن أتى الراهن برهن ثقة مكانه أخذ القيمة والا جعلت هذه القيمة رهنا في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
Section V14/P297–V14/P299Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P297–V14/P299)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال مالك إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن ( قال فلا يجوز بيعه وان أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن ( قال سحنون ) إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له لأن المرتهن أخذ حقه فلا حجة له ( قال ) مالك فان باعه باذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن ( قال ) يحلف فان حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهنا وأخذ الراهن الثمن فان لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين ( قلت ) وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع لم يكن ذلك نقضا للرهن إنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده ( قال ) نعم ( قلت ) فان أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه وأخرجه من يده إليه أيكون الرهن قد خرج من الرهن ( قال ) نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك فيمن ارتهن طعاما مشاعا ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام بين الراهن وبين غيره ( قال ) إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان أراد شريك الراهن في الطعام البيع ( قال ) يقتسمونه فيكون نصفه رهنا في يدى المرتهن ( قلت ) ومن يقاسمه ( قال ) أن كان الراهن حاضرا أمر أن يحضر فيقاسم شريكه والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من يده فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه فان شاء باع وان شاء حبسه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك ( قلت ) فان لم يكن رب الرهن حاضرا ( قال ) يرفعه إلى السلطان فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال مالك إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن ( قال فلا يجوز بيعه وان أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن ( قال سحنون ) إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له لأن المرتهن أخذ حقه فلا حجة له ( قال ) مالك فان باعه باذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن ( قال ) يحلف فان حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهنا وأخذ الراهن الثمن فان لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين ( قلت ) وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع لم يكن ذلك نقضا للرهن إنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده ( قال ) نعم ( قلت ) فان أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه وأخرجه من يده إليه أيكون الرهن قد خرج من الرهن ( قال ) نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك فيمن ارتهن طعاما مشاعا ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام بين الراهن وبين غيره ( قال ) إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان أراد شريك الراهن في الطعام البيع ( قال ) يقتسمونه فيكون نصفه رهنا في يدى المرتهن ( قلت ) ومن يقاسمه ( قال ) أن كان الراهن حاضرا أمر أن يحضر فيقاسم شريكه والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من يده فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه فان شاء باع وان شاء حبسه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك ( قلت ) فان لم يكن رب الرهن حاضرا ( قال ) يرفعه إلى السلطان فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه
Section V14/P299–V14/P300Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P299–V14/P300)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه أو جعلته على يدى رجل باذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك ( قلت ) فأجر السقى على من يكون ( قال ) على الراهن ( قلت ) وهذا قول مالك في أجر السقى على الراهن ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا أن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل ( قلت ) وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل ( قال ) الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند مالك ( قلت ) أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أيأخذ النخل معها ( قال ) نعم لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض النخل والنخل ليست رقابها برهن ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها لأن الثمرة في النخل فان فلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء ( قلت ) فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل لا يكون قبض الزرع الا مع الأرض التي الزرع فيها ( قال ) نعم وليس الأرض برهن مع النخل فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها قد أزهى أو لم يزه أو أبر أو لم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون الثمرة رهنا مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن ( قلت ) وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن فان اشترط ذلك المرتهن فان الثمرة تكون رهنا مع النخل كانت في رؤس النخل أو لم تكن أو خرجت بعد ذلك ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك في الثمرة لا تكون رهنا مع النخل وهو يقول في الولادة أنها رهن مع الام فما فرق ما بينهما ( قال ) لأنه من باع جارية حاملا في بطنها ولد فهو لمن اشترى الجارية ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك وكذلك اجارة العبيد كل ذلك للراهن ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ( قال ) نعم في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه أو جعلته على يدى رجل باذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك ( قلت ) فأجر السقى على من يكون ( قال ) على الراهن ( قلت ) وهذا قول مالك في أجر السقى على الراهن ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا أن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل ( قلت ) وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل ( قال ) الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند مالك ( قلت ) أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أيأخذ النخل معها ( قال ) نعم لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض النخل والنخل ليست رقابها برهن ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها لأن الثمرة في النخل فان فلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء ( قلت ) فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل لا يكون قبض الزرع الا مع الأرض التي الزرع فيها ( قال ) نعم وليس الأرض برهن مع النخل فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها قد أزهى أو لم يزه أو أبر أو لم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون الثمرة رهنا مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن ( قلت ) وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن فان اشترط ذلك المرتهن فان الثمرة تكون رهنا مع النخل كانت في رؤس النخل أو لم تكن أو خرجت بعد ذلك ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك في الثمرة لا تكون رهنا مع النخل وهو يقول في الولادة أنها رهن مع الام فما فرق ما بينهما ( قال ) لأنه من باع جارية حاملا في بطنها ولد فهو لمن اشترى الجارية ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك وكذلك اجارة العبيد كل ذلك للراهن ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ( قال ) نعم في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه
Section V14/P300–V14/P302Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P300–V14/P302)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان كنت قد رهنته بغير أمر الذي عليه الدين أو بأمره والرهن أكثر قيمة من الدين فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن ( قال ) إذا ضاع عند المرتهن وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه الدين فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه الدين وان شئت اتبعت المرتهن بفضل قيمة رهنك على الدين ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون الخيار في ذلك إليك وتتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت وأما مبلغ الدين من رهنك فانما ترجع به على الذي أمرك بذلك وتبطل حق المرتهن فان أنت رجعت بفضل قيمة رهنك على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك على المرتهن فأخذه منه لأن المرتهن كان ضامنا لجميع الرهن حين قبضه ولم يكن في دينه وفاء لجميع قيمة الرهن فلما هلك الرهن عنده قص له من الرهن مقدار دينه وغرم البقية وان كان رهنه بغير أمر الذي عليه الدين وقيمته أكثر من الدين فضاع الرهن عند المرتهن فان الذي رهن بغير أمر الذي عليه الدين له أن يرجع بالدين على الذي عليه الدين ويرجع بفضل قيمة رهنه على المرتهن الذي له الدين وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه على الذي عليه الدين لأنه لم يأمره بذلك وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان رهن الكفيل قد ضاع عند المرتهن ( قال ) إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وكان مما يغيب عليه المرتهن فقد استوفى المرتهن حقه لأن الضياع منه إذا كانت الصفة كما وصفت لك ويكون للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه لأن قيمة الرهن والدين سواء ( قلت ) فان كنت إنما تكفلت بهذا الحق بغير أمر الذي عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أمره فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء أيكون لي أن أرجع على الذي عليه الدين بالدين الذي عليه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وهذا مخالف للمسألة التي فوقها في القضاء لأنه لا يرجع ها هنا على الراهن ويرجع بها على المرتهن لأن رهنه قد تلف عنده في الكفالة بالدم الخطا والرهن فيه وفي العارية ( قلت ) أرأيت الدم الخطأ أتجوز فيه الكفالة ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطا فأعطاه بعض الدية ثم سأل عن ذلك مالكا فقال لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة ( قلت ) فهل يجوز الرهن في القتل الخطا ( قال ) لا يجوز عند مالك أن كان رهنه وهو يظن أن الدية لازمة له وحده وان كان إنما رهنه عن قتيله وهو يعلم أن الدية تجب على القتيل فالرهن جائز عندي ( قلت ) أرأيت أن استعرت دابة ورهنته بها رهنا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك من استعار دابة فمصيبتها من ربها فأرى الرهن فيها لا يجوز ( قلت ) أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أنه لا يضمن لأن مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ويشترط أنه مصدق فيه فلا ضمان عليه فيه فيقول بعد ذلك قد ضاع مني ( قال ) قال مالك شرطه باطل وهو ضامن ( قلت ) أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ذلك عند مالك لأنه ضامن ( قلت ) أرأيت أن استأجرت عند رجل وأعطيته بالاجارة رهنا أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم عند مالك فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان كنت قد رهنته بغير أمر الذي عليه الدين أو بأمره والرهن أكثر قيمة من الدين فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن ( قال ) إذا ضاع عند المرتهن وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه الدين فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه الدين وان شئت اتبعت المرتهن بفضل قيمة رهنك على الدين ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون الخيار في ذلك إليك وتتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت وأما مبلغ الدين من رهنك فانما ترجع به على الذي أمرك بذلك وتبطل حق المرتهن فان أنت رجعت بفضل قيمة رهنك على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك على المرتهن فأخذه منه لأن المرتهن كان ضامنا لجميع الرهن حين قبضه ولم يكن في دينه وفاء لجميع قيمة الرهن فلما هلك الرهن عنده قص له من الرهن مقدار دينه وغرم البقية وان كان رهنه بغير أمر الذي عليه الدين وقيمته أكثر من الدين فضاع الرهن عند المرتهن فان الذي رهن بغير أمر الذي عليه الدين له أن يرجع بالدين على الذي عليه الدين ويرجع بفضل قيمة رهنه على المرتهن الذي له الدين وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه على الذي عليه الدين لأنه لم يأمره بذلك وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان رهن الكفيل قد ضاع عند المرتهن ( قال ) إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وكان مما يغيب عليه المرتهن فقد استوفى المرتهن حقه لأن الضياع منه إذا كانت الصفة كما وصفت لك ويكون للكفيل أن يرجع على الذي عليه الحق بقيمة رهنه لأن قيمة الرهن والدين سواء ( قلت ) فان كنت إنما تكفلت بهذا الحق بغير أمر الذي عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أمره فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء أيكون لي أن أرجع على الذي عليه الدين بالدين الذي عليه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وهذا مخالف للمسألة التي فوقها في القضاء لأنه لا يرجع ها هنا على الراهن ويرجع بها على المرتهن لأن رهنه قد تلف عنده في الكفالة بالدم الخطا والرهن فيه وفي العارية ( قلت ) أرأيت الدم الخطأ أتجوز فيه الكفالة ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل عنه وقد كان تكفل لرجل بدم خطا فأعطاه بعض الدية ثم سأل عن ذلك مالكا فقال لا تلزمه الكفالة ويتبعون به العاقلة ( قلت ) فهل يجوز الرهن في القتل الخطا ( قال ) لا يجوز عند مالك أن كان رهنه وهو يظن أن الدية لازمة له وحده وان كان إنما رهنه عن قتيله وهو يعلم أن الدية تجب على القتيل فالرهن جائز عندي ( قلت ) أرأيت أن استعرت دابة ورهنته بها رهنا أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك من استعار دابة فمصيبتها من ربها فأرى الرهن فيها لا يجوز ( قلت ) أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أنه لا يضمن لأن مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ويشترط أنه مصدق فيه فلا ضمان عليه فيه فيقول بعد ذلك قد ضاع مني ( قال ) قال مالك شرطه باطل وهو ضامن ( قلت ) أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ذلك عند مالك لأنه ضامن ( قلت ) أرأيت أن استأجرت عند رجل وأعطيته بالاجارة رهنا أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم عند مالك فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
Section V14/P302–V14/P304Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P302–V14/P304)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن أعرته دابتي وأخذت بها منه رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي ( قال ) أراك ضامنا للرهن لأن أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم تأخذه على وجه الأمانة في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله ( قلت ) وكذلك لو ادعيت قبل رجل بألف درهم فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي فتصادقنا أن الدين الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك ( قال ) أنت ضامن لقيمة الرهن لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به فيدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني ( قال ) مالك هو ضامن لها لأنه لم يعطها اياه على وجه الائتمان له ( قال ) وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج له فصه أو شيئا يصلحه له فيه أو القلادة يصلح فيها الشيء بغير حق على وجه المعروف ( قال ) مالك هو ضامن وان لم يأخذ عليها أجرا ( قلت ) وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع أيضمنون ( قال ) نعم يضمنون ذلك عند مالك ( قلت ) وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا ليرفعه له فضاع القميص عند الخياط ( قال ) نعم هو ضامن له كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل رهنا فقلت له هذا لك رهنا بكل ما أقرضت فلانا من شيء أيجوز هذا ( قال ) نعم فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت ( قلت ) أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل وهي حامل فولدت ثم ولدت بعد ذلك أيضا أتكون أولادها رهنا معها ( قال ) قال مالك نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها ( قلت ) أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادها أيكون ذلك رهنا معها ( قال ) أما أولادها فهم رهن مع الأمهات عند مالك وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها عند مالك إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها أو ارتهن غلاما أن خراجه لا يكون رهنا معه ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يشبه البيوع في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فجعلناه على يدى عدل أو على يدى المرتهن إلى أجل كذا وكذا فان جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل والا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه ( قال ) قال مالك لا يباع الرهن وان اشترط ذلك كان على يدى المرتهن أو على يدى عدل إلا بأمر السلطان ( قال بن القاسم ) قال مالك وان لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فانه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان فان أوفاه حقه والا باع له الرهن فأوفاه حقه فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن أعرته دابتي وأخذت بها منه رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي ( قال ) أراك ضامنا للرهن لأن أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم تأخذه على وجه الأمانة في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله ( قلت ) وكذلك لو ادعيت قبل رجل بألف درهم فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي فتصادقنا أن الدين الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك ( قال ) أنت ضامن لقيمة الرهن لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به فيدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني ( قال ) مالك هو ضامن لها لأنه لم يعطها اياه على وجه الائتمان له ( قال ) وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج له فصه أو شيئا يصلحه له فيه أو القلادة يصلح فيها الشيء بغير حق على وجه المعروف ( قال ) مالك هو ضامن وان لم يأخذ عليها أجرا ( قلت ) وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع أيضمنون ( قال ) نعم يضمنون ذلك عند مالك ( قلت ) وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا ليرفعه له فضاع القميص عند الخياط ( قال ) نعم هو ضامن له كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل رهنا فقلت له هذا لك رهنا بكل ما أقرضت فلانا من شيء أيجوز هذا ( قال ) نعم فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت ( قلت ) أرأيت الأمة إذا ارتهنها رجل وهي حامل فولدت ثم ولدت بعد ذلك أيضا أتكون أولادها رهنا معها ( قال ) قال مالك نعم ما ولدت من ولد بعد الرهن فولدها رهن معها ( قلت ) أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسمونها وأولادها أيكون ذلك رهنا معها ( قال ) أما أولادها فهم رهن مع الأمهات عند مالك وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها عند مالك إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم ألا ترى لو أن رجلا ارتهن دارا أن غلتها لا تكون رهنا معها أو ارتهن غلاما أن خراجه لا يكون رهنا معه ولو اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يشبه البيوع في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فجعلناه على يدى عدل أو على يدى المرتهن إلى أجل كذا وكذا فان جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل والا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ويأخذ المرتهن من ذلك حقه ( قال ) قال مالك لا يباع الرهن وان اشترط ذلك كان على يدى المرتهن أو على يدى عدل إلا بأمر السلطان ( قال بن القاسم ) قال مالك وان لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فانه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان فان أوفاه حقه والا باع له الرهن فأوفاه حقه فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه
Section V14/P304–V14/P306Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P304–V14/P306)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فبعثت وكيلا لي يقبض الرهن فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن أيكون الضياع من الراهن لأن الوكيل قبضه وتجعله بمنزلة الرهن إذا كان على يدى عدل أو تجعل ضياعه من المرتهن لأن وكيله قبضه فقبض الوكيل كقبض المرتهن ( قال ) أرى أن قبض الوكيل إذا وكله المرتهن فانما هو كقبض المرتهن فضياعه من المرتهن وانما يكون العدل الذي يتراضيان به جميعا المرتهن والراهن أن يجعلا الرهن على يديه فهذا الذي يكون عدلا ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن فأما رسول المرتهن فليس يكون بمنزلة العدل في هذا فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات ( قلت ) أرأيت أن رهنت عبدا عند رجل فمات عند المرتهن على من كفنه ودفنه ( قال ) على الراهن عند مالك ( قال ) مالك ونفقته وكفنه ودفنه على الراهن في الرهن يجعل على يدى عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن ( قلت ) أرأيت الرهن إذا كان على يدى عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن فضاع وهو مما يغيب عليه أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يضمن أن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن وإن دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن فان كان الرهن كفافا لحق المرتهن سقط بذلك حق المرتهن إذا تلف الرهن في يديه وان كان في قيمته فضل غرم ذلك العدل للراهن لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن في الرهن يجعل على يدى عدل فيموت العدل فيوصى إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور ( قلت ) أرأيت إذا مات العدل والرهن على يديه وأوصى إلى رجل أيكون الرهن على يدى الوصي ( قال ) لا ولكن يتراضيان الراهن والمرتهن بينهما كيفما أحبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن هذا ليس له أن يوصي فيه لأن أربابه أحياء قيام وهم أملك لشيئهم ( قلت ) أرأيت لو أن المرتهن رفع رهنه إلى السلطان وقد حل الأجل فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى المرتهن حقه فباع ذلك الرجل الذي أمره السلطان ببيع الرهن فضاع الثمن من يد المأمور الذي أمره السلطان ممن يكون ضياعه وهل يكون على المأمور شيء أم لا ( قال ) لا ضمان على المأمور عند مالك والقول في الضياع قوله فان اتهم كانت عليه اليمين في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه ( قال ) وقال مالك في المفلس أنه إذا باع السلطان للغرماء ماله فضاع الثمن بعد ما باع السلطان ماله أن الضياع من الغرماء وكذلك مسألتك في الرهن أن ضياع الثمن من المرتهن لأنه قد باعه السلطان للمرتهن فلما وقع البيع كان الثمن للمرتهن فضمانه منه أن ضاع قبل أن يقبضه ( قال أشهب ) عن مالك مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل إلى المرتهن وكذلك التفليس ( قلت ) أرأيت لو أن الذي أمره السلطان بالبيع وأن يدفع إلى المرتهن حقه باع الرهن فقال قد دفعت إلى المرتهن حقه وكذبه المرتهن وقال لم آخذه ( قال ) القول قول المرتهن لأن مالكا يقول في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى غيره فقال قد دفعته إليه لم يصدق إلا ببينة فكذلك هذا فيمن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا فبعثت وكيلا لي يقبض الرهن فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن أيكون الضياع من الراهن لأن الوكيل قبضه وتجعله بمنزلة الرهن إذا كان على يدى عدل أو تجعل ضياعه من المرتهن لأن وكيله قبضه فقبض الوكيل كقبض المرتهن ( قال ) أرى أن قبض الوكيل إذا وكله المرتهن فانما هو كقبض المرتهن فضياعه من المرتهن وانما يكون العدل الذي يتراضيان به جميعا المرتهن والراهن أن يجعلا الرهن على يديه فهذا الذي يكون عدلا ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن فأما رسول المرتهن فليس يكون بمنزلة العدل في هذا فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات ( قلت ) أرأيت أن رهنت عبدا عند رجل فمات عند المرتهن على من كفنه ودفنه ( قال ) على الراهن عند مالك ( قال ) مالك ونفقته وكفنه ودفنه على الراهن في الرهن يجعل على يدى عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن ( قلت ) أرأيت الرهن إذا كان على يدى عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن فضاع وهو مما يغيب عليه أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يضمن أن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن وإن دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن فان كان الرهن كفافا لحق المرتهن سقط بذلك حق المرتهن إذا تلف الرهن في يديه وان كان في قيمته فضل غرم ذلك العدل للراهن لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن في الرهن يجعل على يدى عدل فيموت العدل فيوصى إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور ( قلت ) أرأيت إذا مات العدل والرهن على يديه وأوصى إلى رجل أيكون الرهن على يدى الوصي ( قال ) لا ولكن يتراضيان الراهن والمرتهن بينهما كيفما أحبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن هذا ليس له أن يوصي فيه لأن أربابه أحياء قيام وهم أملك لشيئهم ( قلت ) أرأيت لو أن المرتهن رفع رهنه إلى السلطان وقد حل الأجل فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى المرتهن حقه فباع ذلك الرجل الذي أمره السلطان ببيع الرهن فضاع الثمن من يد المأمور الذي أمره السلطان ممن يكون ضياعه وهل يكون على المأمور شيء أم لا ( قال ) لا ضمان على المأمور عند مالك والقول في الضياع قوله فان اتهم كانت عليه اليمين في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه ( قال ) وقال مالك في المفلس أنه إذا باع السلطان للغرماء ماله فضاع الثمن بعد ما باع السلطان ماله أن الضياع من الغرماء وكذلك مسألتك في الرهن أن ضياع الثمن من المرتهن لأنه قد باعه السلطان للمرتهن فلما وقع البيع كان الثمن للمرتهن فضمانه منه أن ضاع قبل أن يقبضه ( قال أشهب ) عن مالك مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل إلى المرتهن وكذلك التفليس ( قلت ) أرأيت لو أن الذي أمره السلطان بالبيع وأن يدفع إلى المرتهن حقه باع الرهن فقال قد دفعت إلى المرتهن حقه وكذبه المرتهن وقال لم آخذه ( قال ) القول قول المرتهن لأن مالكا يقول في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى غيره فقال قد دفعته إليه لم يصدق إلا ببينة فكذلك هذا فيمن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى
Section V14/P306–V14/P307Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P306–V14/P307)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الرجل إذا ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفع ذلك إلى السلطان فباعه له وأوفاه حقه ثم أتاه رجل فاستحق الرهن وقد فات عند المشترى وغاب المشتري ولا يدري أين هو ( قال ) أرى أن هذا الذي استحق الرهن أن أجاز البيع أخذ الثمن من المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بحقه لأنه ثمن شيئه وكذلك قال مالك في البيوع إذا باع رجل سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء في الرهن إذا كان على يدى عدل فقال بعته بمائة وقضيتك اياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين ( قلت ) أرأيت العدل إذا باع بأمر السلطان الرهن فقال بعته بمائة وقضيتك أياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين ( فقال ) أرى أن العدل ضامن للخمسين لأنه قد أقر أنه باع بمائة وهذه الخمسون منها قد تبين موضعها وخمسون منها هو ضامن لها لأنه لا يعلم لها موضع ألا ترى لو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار يدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال قد دفعتها إليه وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلي إلا خمسين دينارا أنه ضامن للخمسين وهذا قول مالك وكذلك مسألتك في اختلاف الراهن والمرتهن في الأجل ( قلت ) أرأيت أن قال المرتهن قد حل أجل المال وقال الراهن لم يحل أجل المال ( قال ) القول قول الراهن لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وهذا إذا أتى الراهن بأمر لا يستنكر ادعى أجلا يشبه أن يكون القول قوله لا يدعى أجلا بعيدا يستنكر فان ادعى من ذلك ما لا يشبه لم يصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أخبرني بعض من أثق به أنه سأل مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده السلعة فيقتضيه ثمنها فيقول الذي عليه الحق ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذا ويقول الذي له الحق دينى حال ( قال ) مالك أن ادعى الذي عليه الحق أجلا قريبا لا يستنكر رأيته مصدقا وان ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع الا ما ادعى فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل فقد جعل مالك القول قول مدعى الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر ففي مسألتك أحرى أن يكون القول قول من ادعى الأجل ( قال سحنون ) إنما معنى قول مالك أن ادعى أجلا قريبا يريد بذلك ما يرى أن تلك السلعة قد تباع بذلك إلى ذلك من الأجل الذي ادعى ومعنى قوله أن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله إنما يريد بذلك أن ادعى أنه ابتاع إلى أجل يرى أن تلك السلعة لا تباع إلى ذلك من الأجل فهذا لا يقبل قوله لأنه قد ادعى ما لا يمكن بمنزلة ما يدعى الرجل في السلعة فيقول اشتريتها بخمسة دراهم ومثلها لا يبتاع بخمسة دراهم وهي ثمن عشرة دنانير أو خمسة عشر فهذا لا يقبل قوله فهكذا هذه المسألة التي وصفت لك في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الرجل إذا ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفع ذلك إلى السلطان فباعه له وأوفاه حقه ثم أتاه رجل فاستحق الرهن وقد فات عند المشترى وغاب المشتري ولا يدري أين هو ( قال ) أرى أن هذا الذي استحق الرهن أن أجاز البيع أخذ الثمن من المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بحقه لأنه ثمن شيئه وكذلك قال مالك في البيوع إذا باع رجل سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء في الرهن إذا كان على يدى عدل فقال بعته بمائة وقضيتك اياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين ( قلت ) أرأيت العدل إذا باع بأمر السلطان الرهن فقال بعته بمائة وقضيتك أياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين ( فقال ) أرى أن العدل ضامن للخمسين لأنه قد أقر أنه باع بمائة وهذه الخمسون منها قد تبين موضعها وخمسون منها هو ضامن لها لأنه لا يعلم لها موضع ألا ترى لو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار يدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال قد دفعتها إليه وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلي إلا خمسين دينارا أنه ضامن للخمسين وهذا قول مالك وكذلك مسألتك في اختلاف الراهن والمرتهن في الأجل ( قلت ) أرأيت أن قال المرتهن قد حل أجل المال وقال الراهن لم يحل أجل المال ( قال ) القول قول الراهن لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وهذا إذا أتى الراهن بأمر لا يستنكر ادعى أجلا يشبه أن يكون القول قوله لا يدعى أجلا بعيدا يستنكر فان ادعى من ذلك ما لا يشبه لم يصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أخبرني بعض من أثق به أنه سأل مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده السلعة فيقتضيه ثمنها فيقول الذي عليه الحق ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذا ويقول الذي له الحق دينى حال ( قال ) مالك أن ادعى الذي عليه الحق أجلا قريبا لا يستنكر رأيته مصدقا وان ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع الا ما ادعى فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل فقد جعل مالك القول قول مدعى الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر ففي مسألتك أحرى أن يكون القول قول من ادعى الأجل ( قال سحنون ) إنما معنى قول مالك أن ادعى أجلا قريبا يريد بذلك ما يرى أن تلك السلعة قد تباع بذلك إلى ذلك من الأجل الذي ادعى ومعنى قوله أن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله إنما يريد بذلك أن ادعى أنه ابتاع إلى أجل يرى أن تلك السلعة لا تباع إلى ذلك من الأجل فهذا لا يقبل قوله لأنه قد ادعى ما لا يمكن بمنزلة ما يدعى الرجل في السلعة فيقول اشتريتها بخمسة دراهم ومثلها لا يبتاع بخمسة دراهم وهي ثمن عشرة دنانير أو خمسة عشر فهذا لا يقبل قوله فهكذا هذه المسألة التي وصفت لك في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به
Section V14/P307–V14/P309Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P307–V14/P309)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن أمر الامام رجلا أن يبيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض من العروض أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك في رأيي ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل ببيع السلعة فيبيعها بعرض أو حيوان فيتلف ما باع به فينكر صاحب السلعة فان البائع ضامن ولو باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك ( قلت ) أرأيت أن أمرت رجلا يبيع لي سلعة بنقد فباعها بنسيئة أيجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) أفيرد البيع أم لا ( قال ) يرد البيع أن أدرك وان لم يدرك بيع الدين أن كان مما يباع قبل أن يستوفى فان كان فيه ما سمى أن كان سمى له ثمنا أو قيمته أن كان فوض إليه أو أكثر أسلم ذلك إلى صاحبها وان كان أقل من ذلك ضمن ما أمره به كما سمى وغرم قيمتها وان كان مما لا يباع حتى يستوفى ترك وأخذ من المأمور ما أمره به من الثمن أو قيمتها أن كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استؤنى بالطعام فإذا حل استوفاه ثم ببيع فان كان فيه فضل عما سماه له أو عن قيمتها أن كان فوض إليه دفع إلى صاحبها وان كان نقصانا كان على البائع بما تعدى وهذا قول مالك في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو باجارة ( قلت ) أيجوز للرجل أن يرتهن رهنا فيقبضه ثم يجعله على يدى الراهن ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهن الرجل رهنا فلم يقبضه حتى مات الراهن أيكون أسوة الغرماء في الرهن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن كان الحق إلى أجل فأخذ به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال ( قال ) يباع الرهن ويقضي المرتهن حقه لأنه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أني رهنت ثوبا بألف وقيمته ألف فلقيني المرتهن فوهب لي دينه ذلك ثم رجع ليدفع إلي الثوب فضاع الثوب ( قال ) هو ضامن لقيمة الثوب ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق أيجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل البناء بها فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها عند مالك وهو جائز ( قلت ) أرأيت أن طلقها الزوج قبل البناء بها فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق وقد صار جميع الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ألا ترى لو أن رجلا رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها أو وهبها له ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن لم يكن ذلك له حتى يوفيه جميع حقه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن ضاع الرهن كم يضمن ( قال ) قيمته كله أن كان مما يغيب عليه عند مالك فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن أمر الامام رجلا أن يبيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض من العروض أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك في رأيي ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل ببيع السلعة فيبيعها بعرض أو حيوان فيتلف ما باع به فينكر صاحب السلعة فان البائع ضامن ولو باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك ( قلت ) أرأيت أن أمرت رجلا يبيع لي سلعة بنقد فباعها بنسيئة أيجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) أفيرد البيع أم لا ( قال ) يرد البيع أن أدرك وان لم يدرك بيع الدين أن كان مما يباع قبل أن يستوفى فان كان فيه ما سمى أن كان سمى له ثمنا أو قيمته أن كان فوض إليه أو أكثر أسلم ذلك إلى صاحبها وان كان أقل من ذلك ضمن ما أمره به كما سمى وغرم قيمتها وان كان مما لا يباع حتى يستوفى ترك وأخذ من المأمور ما أمره به من الثمن أو قيمتها أن كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استؤنى بالطعام فإذا حل استوفاه ثم ببيع فان كان فيه فضل عما سماه له أو عن قيمتها أن كان فوض إليه دفع إلى صاحبها وان كان نقصانا كان على البائع بما تعدى وهذا قول مالك في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو باجارة ( قلت ) أيجوز للرجل أن يرتهن رهنا فيقبضه ثم يجعله على يدى الراهن ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهن الرجل رهنا فلم يقبضه حتى مات الراهن أيكون أسوة الغرماء في الرهن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن كان الحق إلى أجل فأخذ به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال ( قال ) يباع الرهن ويقضي المرتهن حقه لأنه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أني رهنت ثوبا بألف وقيمته ألف فلقيني المرتهن فوهب لي دينه ذلك ثم رجع ليدفع إلي الثوب فضاع الثوب ( قال ) هو ضامن لقيمة الثوب ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق أيجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل البناء بها فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها عند مالك وهو جائز ( قلت ) أرأيت أن طلقها الزوج قبل البناء بها فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق وقد صار جميع الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ألا ترى لو أن رجلا رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها أو وهبها له ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن لم يكن ذلك له حتى يوفيه جميع حقه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن ضاع الرهن كم يضمن ( قال ) قيمته كله أن كان مما يغيب عليه عند مالك فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
Section V14/P309–V14/P310Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P309–V14/P310)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه أيجوز ما رهن ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء ( قال ) نعم ما لم يفلسوه ( قال بن القاسم ) وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء والقول الذي سمعت منه وقال لي هو الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به وإنما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل مائتي دينار فرهنني بمائة منها رهنا وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها فقضاني مائة دينار ثم قام عليه الغرماء بعد ذلك أو لم يقوموا فقال لي أعطني الرهن فان المائة التي قضيتك إنما هي المائة التي فيها الرهن وقال المرتهن بل المائة التي قضيتني إنما هي المائة التي كانت لي عليك بغير رهن القول قول من ( قال ) قال مالك تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه ( قال سحنون ) القول قول المرتهن لأن الراهن قد ائتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهد والراهن مدع وهو قول أشهب فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا فلما حل الأجل تقايلنا أو قبل حلول الأجل تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن أتجوز الاقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يد الذي أسلم في الطعام ( قال ) لا تجوز الاقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا والا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه ( قال ) لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو أشركته في ذلك ( قلت ) فإذا جوزت لي التولية والشركة والاقالة في ذلك فلا بأس أن أؤخره برأس المال ( قال ) لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه لأنه قد صار في التأخير معروفا فإذا دخله المعروف فليس هذا بتولية ولا اقالة ولا شرك وإنما التولية والاقالة والشرك أن يأخذ منه مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ويدخله أيضا عند مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أخره برأس المال وقبض المشترى الطعام فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه أيجوز ما رهن ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا أتراه له دون الغرماء ( قال ) نعم ما لم يفلسوه ( قال بن القاسم ) وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء والقول الذي سمعت منه وقال لي هو الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به وإنما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل مائتي دينار فرهنني بمائة منها رهنا وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها فقضاني مائة دينار ثم قام عليه الغرماء بعد ذلك أو لم يقوموا فقال لي أعطني الرهن فان المائة التي قضيتك إنما هي المائة التي فيها الرهن وقال المرتهن بل المائة التي قضيتني إنما هي المائة التي كانت لي عليك بغير رهن القول قول من ( قال ) قال مالك تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه ( قال سحنون ) القول قول المرتهن لأن الراهن قد ائتمنه على قبضها حين دفعها ولم يشهد والراهن مدع وهو قول أشهب فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا فلما حل الأجل تقايلنا أو قبل حلول الأجل تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن أتجوز الاقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يد الذي أسلم في الطعام ( قال ) لا تجوز الاقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا والا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه ( قال ) لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو أشركته في ذلك ( قلت ) فإذا جوزت لي التولية والشركة والاقالة في ذلك فلا بأس أن أؤخره برأس المال ( قال ) لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه لأنه قد صار في التأخير معروفا فإذا دخله المعروف فليس هذا بتولية ولا اقالة ولا شرك وإنما التولية والاقالة والشرك أن يأخذ منه مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ويدخله أيضا عند مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه إذا أخره برأس المال وقبض المشترى الطعام فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن