Section V11/P367–V11/P369Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P367–V11/P369)
Orijinal Metin (AR)ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين فكذلك جميع الدين إذا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى العين وهو مما يكال أو يوزن من غير الطعام والأدام أو العروض التي لا تكال ولا توزن مثل أن يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوي موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوي أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو بالخيار إن شاء اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذاأخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه وإن توى ما على الغريم وإن شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه ثمن سلعة هي بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدي عليه أن يأخذ ثمن سلعته ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي لهما عليه من حقوقهما وهي الخمسون الرطل الحناء والخمسون الثوب الشطوي وكذلك الجواب أن ولو باع نصيبه بعشرة دنانير لأن الصلح والبيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه مما يضمنه المرتهن وقيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم إن الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أو اشترى الراهن من المرتهن المائة دينار التي له عليه بالالف درهم ونقده قبل أن يتفرقا ثم تلف الرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما والبيع جائز ليس بمنقوض ويرجع على المرتهن بقيمة الرهن وإن كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معروف تقوم عليه بينة يوما تم ما كان بينهما من صلح أو بيع ولم يكن على المرتهن شيء الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه قلت أرأيت لو أن رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أني صالحته منها على مال وأنكر ذلك وقال ما صالحتك على شيء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتص منه وله عليه اليمين الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا والمال إنما لزم العاقلة قال سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال إنما صالحتهم وأنا أظن أن الدية تلزمني قال قال مالك ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة قلت ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه قال نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه قلت أرأيت لو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء القتيل أو قبل أن يجب المال على العاقلة وهو يظن أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك جائزا قال سحنون وهذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة وقال بعضهم هو على المقر في ماله وقاله بن القاسم قال يحيى وبن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف قال وهو قول المغيرة قال مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين فكذلك جميع الدين إذا كان عينا فصالح من بعضها على بعض سوى نوع الدين أو اشترى ذلك فهو على ما وصفت لك ولو كان الدين سوى العين وهو مما يكال أو يوزن من غير الطعام والأدام أو العروض التي لا تكال ولا توزن مثل أن يكون لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوي موصوفة معروفة فصالح أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوي أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن يتفرقا ثم حضر شريكه فهو بالخيار إن شاء اتبع الغريم بجميع حقه وسلم لصاحبه إذاأخر ثم لا يكون الرجوع على شريكه وإن توى ما على الغريم وإن شاء اتبع شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه ثمن سلعة هي بينهما ومن تعدى على سلعة رجل فباعها فللمتعدي عليه أن يأخذ ثمن سلعته ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه بما بقي لهما عليه من حقوقهما وهي الخمسون الرطل الحناء والخمسون الثوب الشطوي وكذلك الجواب أن ولو باع نصيبه بعشرة دنانير لأن الصلح والبيع في هذا سواء لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل مائة دينار دينا فصالحه من المائة على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين ومن ذلك لو أن لرجل على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئا مما يغاب عليه مما يضمنه المرتهن وقيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل ثم إن الراهن صالح المرتهن على ألف درهم أو اشترى الراهن من المرتهن المائة دينار التي له عليه بالالف درهم ونقده قبل أن يتفرقا ثم تلف الرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما والبيع جائز ليس بمنقوض ويرجع على المرتهن بقيمة الرهن وإن كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معروف تقوم عليه بينة يوما تم ما كان بينهما من صلح أو بيع ولم يكن على المرتهن شيء الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه قلت أرأيت لو أن رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أني صالحته منها على مال وأنكر ذلك وقال ما صالحتك على شيء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتص منه وله عليه اليمين الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا والمال إنما لزم العاقلة قال سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال إنما صالحتهم وأنا أظن أن الدية تلزمني قال قال مالك ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة قلت ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه قال نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه قلت أرأيت لو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء القتيل أو قبل أن يجب المال على العاقلة وهو يظن أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك جائزا قال سحنون وهذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة وقال بعضهم هو على المقر في ماله وقاله بن القاسم قال يحيى وبن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف قال وهو قول المغيرة قال مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر
Section V11/P369–V11/P370Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P369–V11/P370)
Orijinal Metin (AR)وهي رواية أشهب عن مالك قلت أرأيت إذا قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدي عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول مالك قال قال لي مالك القود في العمد القود إلا ما اصطلحوا عليه فإن كان أكثر من الدية فذلك جائز وإن كان ديتين قلت أرأيت لو أن لي على رجل جراحات فصالحته في مرضي على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت من مرضي أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا أن ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية أن ذلك جائز في أحد الولدين يصالح أحدما على دم عمد بغير أمر صاحبه قلت أرأيت لو أن قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض أو قرض فأراد الولي الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ أيكون ذلك له في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ اخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية أن الذين نفوا إنما لهم بحساب دية واحدة ومثله لو صالحهم في دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان الصلح قد وقع ولم يكن له إلا ما صالح عليه في حقه قل أو كثر ولم يكن لمن بقي إلا على حساب الدية ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقي شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول لأن الدم ليس هو مالا وإنما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهما جميعا فإن باع أحدهما مصابته بما لم يدخل معه صاحبه وقال أشهب إن عفا أحد الابنين على الدية ولهما أخت فقال إن كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدم فهو بينهم جميعا أخماسا لاخته من ذلك الخمس وأربعة أخماس بينهما عن شطرين وكذلك لو صالحه عن الدم كله بأكثر من الدية أو ديات فإن جميع ما صالح عليه بينهما على ما فسر لي مالك أخماسا وإن كان إنما مصالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ولكن على مصابته منه فإن للأخ والأخت الذين لم يصالحوا ثلاثة أخماس الدية على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدية أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك وكذلك إن صالح لنفسه عن خمسي الدية فأكثر فإن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك وإن صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة وإن درهما واحدا فليس له إلا ما صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك وللأخت خمسه فإن صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه إلا خمساه وثلاثة أخماس ما صالح عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له إلا خمسا الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر أن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقتسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت لك قلت فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية فقال نعم كل دم عمد أو خطأ وإن صالحوا منها على ديات فإن ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهي رواية أشهب عن مالك قلت أرأيت إذا قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدي عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول مالك قال قال لي مالك القود في العمد القود إلا ما اصطلحوا عليه فإن كان أكثر من الدية فذلك جائز وإن كان ديتين قلت أرأيت لو أن لي على رجل جراحات فصالحته في مرضي على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت من مرضي أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا أن ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية أن ذلك جائز في أحد الولدين يصالح أحدما على دم عمد بغير أمر صاحبه قلت أرأيت لو أن قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض أو قرض فأراد الولي الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ أيكون ذلك له في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ اخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية أن الذين نفوا إنما لهم بحساب دية واحدة ومثله لو صالحهم في دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان الصلح قد وقع ولم يكن له إلا ما صالح عليه في حقه قل أو كثر ولم يكن لمن بقي إلا على حساب الدية ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقي شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول لأن الدم ليس هو مالا وإنما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهما جميعا فإن باع أحدهما مصابته بما لم يدخل معه صاحبه وقال أشهب إن عفا أحد الابنين على الدية ولهما أخت فقال إن كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدم فهو بينهم جميعا أخماسا لاخته من ذلك الخمس وأربعة أخماس بينهما عن شطرين وكذلك لو صالحه عن الدم كله بأكثر من الدية أو ديات فإن جميع ما صالح عليه بينهما على ما فسر لي مالك أخماسا وإن كان إنما مصالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله ولكن على مصابته منه فإن للأخ والأخت الذين لم يصالحوا ثلاثة أخماس الدية على القاتل في ماله يضم إليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدية أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك وكذلك إن صالح لنفسه عن خمسي الدية فأكثر فإن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك وإن صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة وإن درهما واحدا فليس له إلا ما صالح عليه من ذلك ويرجع الأخ والأخت اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للأخ خمسا ذلك وللأخت خمسه فإن صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه إلا خمساه وثلاثة أخماس ما صالح عليه ساقط عن القاتل وللأخ والأخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل وكذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له إلا خمسا الدرهم وكان للأخ والأخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث والثلثين وقد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر أن ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقتسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت لك قلت فإن كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية فقال نعم كل دم عمد أو خطأ وإن صالحوا منها على ديات فإن ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه
Section V11/P370–V11/P372Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P370–V11/P372)
Orijinal Metin (AR)بن وهب وأشهب قال ذلك سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما سليمان بن يسار فإن بن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل بن يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان هي بين الورثة ميراثا في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض قلت أرأيت الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى أيكون له أن يصالح من شاء ويقتص ممن شاء ويعفو عمن شاء قال نعم مثل قول مالك في القتل قلت أرأيت إن اجتمع على قطع يدي رجال قطعوها عمدا أيكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت قال قال مالك في القتل للأولياء أن يصالحوا من شاؤوا ويعفوا عمن شاؤوا ويقتلوا من شاؤوا وكذلك الجراحات عندي مثل القتل في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات قلت أرأيت لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فصالحه المقطوعة يده على مال دفعه إليه القاطع ثم مات من القطع بعد ذلك قال سألت مالكا عمن أصاب رجلا موضحة خطأ فصالحه عنها ثم إنه نزى فيها بعد ذلك فمات منها قال لنا مالك أرى فيها القسامة ويستحقون العقل على عاقلته ويرجع الجاني على المال الذي دفع إليه فيأخذه ويبطل الصلح ويكون في العقل كرجل من قومه قال بن القاسم والعمد مثل ذلك فكذلك مسألتك إن أحبوا أن يقسموا أقسموا وقتلوا ويبطل الصلح قلت أرأيت إن أبوا أن يقسموا وقال الجاني قد عادت الجناية نفسا فردوا على المال واقتلوني إن أحببتم فأما مالي فليس لكم قال بن القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك وليس له ذلك لأنهم لو لم يقسموا لم تبطل جنايته في اليد ألا ترى لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فنرى في جرحه فمات إن الورثة إن أحبوا أن يقسموا ويقتلوا فعلوا وإن أبوا كان لهم أن يقطعوا يده قال بن القاسم وهذا قول مالك وكذلك هذا الذي صالح على جرحه ثم نرى المقطوعة يده بالجرح فمات فقال ورثته لا نقسم إن جناية الجاني في قطع اليد لا تبطل ولهذا المال الذي أخذوا إن لم يقسموا وإن أرادوا أن يقسموا ردوا المال وقتلوا في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه قلت أرأيت لو أن رجلا جنى جناية عمدا فصالح من جنايته على ثمر لم يبد صلاحه أيجوز هذا في قول مالك قال لا قلت لم وهذا إنما أعطاه ثمرته ولم يأخذ شيئا إنما أعطاه ثمرة على أن هضم عنه القصاص قال لو أجزت هذا لأجزت النكاح بثمرة لم يبد صلاحها ألا ترى أن مالكا قال في النكاح إنه غير جائز فإذا نكح فإن أدرك قبل البناء فسخ وإن أدركه بعد البناء كان لها مهر مثلها فكذلك القصاص مثل النكاح قلت أرأيت لو أن رجلا جنى على رجل جناية عمدا فصالحه من ذلك على ثمرة لم يبد صلاحها أيجوز هذا قال لا يجوز ولو أجزت هذا لأجزت النكاح وقال مالك في النكاح ما أخبرتك أن ذلك لا يجوز فكذلك القصاص مثل النكاح قلت فإذا عفا على ثمرة لم يبد صلاحها أيكون هذا عفوا لا يستطيع الرجوع في القصاص ويرده إلى الدية عليه مثل ما صار في النكاح إذا دخل بها لم يرد النكاح وكان لها صداق مثلها وثبت النكاح قال نعم ذلك أحب ما فيه إلي لأن العفو قد ترك فلا أرى يرد إلى القصاص وقد قال غيره ليس الصلح في القصاص بالغرر مثل النكاح إنما القصاص مثل الخلع ألا ترى أن الخلع يجوز بالغرر ولا يجوز له بالنكاح لأن الخلع يجوز له أن يرسل من يديه بالغرر ما كان جائزا له أن يرسله بغير شيء يأخذه فكذلك القصاص في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بن وهب وأشهب قال ذلك سليمان بن يسار وأبو الزناد ومالك وعبد العزيز فأما سليمان بن يسار فإن بن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمر ان حدثه أنه سأل بن يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أهي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان هي بين الورثة ميراثا في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض قلت أرأيت الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى أيكون له أن يصالح من شاء ويقتص ممن شاء ويعفو عمن شاء قال نعم مثل قول مالك في القتل قلت أرأيت إن اجتمع على قطع يدي رجال قطعوها عمدا أيكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت قال قال مالك في القتل للأولياء أن يصالحوا من شاؤوا ويعفوا عمن شاؤوا ويقتلوا من شاؤوا وكذلك الجراحات عندي مثل القتل في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات قلت أرأيت لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فصالحه المقطوعة يده على مال دفعه إليه القاطع ثم مات من القطع بعد ذلك قال سألت مالكا عمن أصاب رجلا موضحة خطأ فصالحه عنها ثم إنه نزى فيها بعد ذلك فمات منها قال لنا مالك أرى فيها القسامة ويستحقون العقل على عاقلته ويرجع الجاني على المال الذي دفع إليه فيأخذه ويبطل الصلح ويكون في العقل كرجل من قومه قال بن القاسم والعمد مثل ذلك فكذلك مسألتك إن أحبوا أن يقسموا أقسموا وقتلوا ويبطل الصلح قلت أرأيت إن أبوا أن يقسموا وقال الجاني قد عادت الجناية نفسا فردوا على المال واقتلوني إن أحببتم فأما مالي فليس لكم قال بن القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك وليس له ذلك لأنهم لو لم يقسموا لم تبطل جنايته في اليد ألا ترى لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فنرى في جرحه فمات إن الورثة إن أحبوا أن يقسموا ويقتلوا فعلوا وإن أبوا كان لهم أن يقطعوا يده قال بن القاسم وهذا قول مالك وكذلك هذا الذي صالح على جرحه ثم نرى المقطوعة يده بالجرح فمات فقال ورثته لا نقسم إن جناية الجاني في قطع اليد لا تبطل ولهذا المال الذي أخذوا إن لم يقسموا وإن أرادوا أن يقسموا ردوا المال وقتلوا في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه قلت أرأيت لو أن رجلا جنى جناية عمدا فصالح من جنايته على ثمر لم يبد صلاحه أيجوز هذا في قول مالك قال لا قلت لم وهذا إنما أعطاه ثمرته ولم يأخذ شيئا إنما أعطاه ثمرة على أن هضم عنه القصاص قال لو أجزت هذا لأجزت النكاح بثمرة لم يبد صلاحها ألا ترى أن مالكا قال في النكاح إنه غير جائز فإذا نكح فإن أدرك قبل البناء فسخ وإن أدركه بعد البناء كان لها مهر مثلها فكذلك القصاص مثل النكاح قلت أرأيت لو أن رجلا جنى على رجل جناية عمدا فصالحه من ذلك على ثمرة لم يبد صلاحها أيجوز هذا قال لا يجوز ولو أجزت هذا لأجزت النكاح وقال مالك في النكاح ما أخبرتك أن ذلك لا يجوز فكذلك القصاص مثل النكاح قلت فإذا عفا على ثمرة لم يبد صلاحها أيكون هذا عفوا لا يستطيع الرجوع في القصاص ويرده إلى الدية عليه مثل ما صار في النكاح إذا دخل بها لم يرد النكاح وكان لها صداق مثلها وثبت النكاح قال نعم ذلك أحب ما فيه إلي لأن العفو قد ترك فلا أرى يرد إلى القصاص وقد قال غيره ليس الصلح في القصاص بالغرر مثل النكاح إنما القصاص مثل الخلع ألا ترى أن الخلع يجوز بالغرر ولا يجوز له بالنكاح لأن الخلع يجوز له أن يرسل من يديه بالغرر ما كان جائزا له أن يرسله بغير شيء يأخذه فكذلك القصاص في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب
Section V11/P372–V11/P374Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P372–V11/P374)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت كل من صالح من دم عمد وجب له فصالح على عبد أو عرض أو خالع امرأته على ذلك أو نكح امرأة على ذلك فأصاب الذي قبض العبد أو العرض بذلك عيبا أيكون له أن يردها ويرجع بقيمته قال إذا كان عيبا يرد من مثله في البيوع فله في مسألتك هذه أن يرده ويرجع بقيمته قلت وهذا قول مالك قال أما في النكاح فهو قوله ألا ترى أن دم العمد والطلاق ليس هما بمال وإذا استحق ما أخذ فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخذ لا بقيمة الدم ولا قيمة الطلاق إنما فيهما ما صالحوا به فيهما ألا ترى أن دم العمد ليس له قيمة إلا ما صالحوا فيه عن الرضا منهما ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للوارثة حجة في أن يقولو فعله في ثلثه ولا لاصحاب الدين أن كان عليه دين محيط فعفا عن دمه أن يقول الغريم فر عني بماله ولو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا أصيب بها على مال وهو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك في ثلثه إذا كان لا دين عليه وإن كان عليه دين فالدين أولى من المعروف الذي صنع ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط بماله فأراد أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء ذلك عليه لأن في ذلك تلف اموالهم في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل وأنكر الذي الدار في يديه فصالحه المدعي على مال أخذه الذي الدار في يده ان دعوى المدي حق وأنه جحده قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه قال قال مالك إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وإنما كانت مصالحته إياه لأنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة قال فقلت لمالك فإن كانت له بينة غائبة فقال له إن لي عليك بينة وهم غيب وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا المدعي عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه قال لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الأول فهذا يدلك على مسئلتك ما يجوز من الصلح على انكار وما لا يجوز قلت أرأيت إن اصطلحا على الإنكار أيجيزه مالك قال نعم قلت مثل ما يدعي على المدعي قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شيء يدفعه إليه وهو ينكر أيجيزه مالك ويجعله قطعا لدعواه ذلك وصلحا من تلك المائة كما لو أقر بما صالحه عليه قال نعم قلت أرأيت لو ادعيت دينا لي على رجل فصالحته من ذلك على ثياب موصوفة إلى أجل وهو منكر للدين أيجوز هذا قال قال مالك الصلح بيع من البيوع فلا يجوز هذا الذي سألت عنه في البيوع وكذلك في الصلح لا يجوز لأنه دين بدين في الصلح باللحم قلت أرأيت لو أني ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني على عشرة أرطال من لحم شاته هذه أيجوز هذا الصلح في قول مالك قال لا يجوز عندي وقال أشهب أكرهه فإن نزل وشرع في ذبح الشاة مكانه لم أفسخه إذا كان قد جسها وعرف نحوها فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل قلت أرأيت لو أن رجلا استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على حنطة إلى أجل أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عندي قلت لم قال لأنه فسخ دين بدين
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت كل من صالح من دم عمد وجب له فصالح على عبد أو عرض أو خالع امرأته على ذلك أو نكح امرأة على ذلك فأصاب الذي قبض العبد أو العرض بذلك عيبا أيكون له أن يردها ويرجع بقيمته قال إذا كان عيبا يرد من مثله في البيوع فله في مسألتك هذه أن يرده ويرجع بقيمته قلت وهذا قول مالك قال أما في النكاح فهو قوله ألا ترى أن دم العمد والطلاق ليس هما بمال وإذا استحق ما أخذ فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخذ لا بقيمة الدم ولا قيمة الطلاق إنما فيهما ما صالحوا به فيهما ألا ترى أن دم العمد ليس له قيمة إلا ما صالحوا فيه عن الرضا منهما ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للوارثة حجة في أن يقولو فعله في ثلثه ولا لاصحاب الدين أن كان عليه دين محيط فعفا عن دمه أن يقول الغريم فر عني بماله ولو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا أصيب بها على مال وهو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك في ثلثه إذا كان لا دين عليه وإن كان عليه دين فالدين أولى من المعروف الذي صنع ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط بماله فأراد أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء ذلك عليه لأن في ذلك تلف اموالهم في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل وأنكر الذي الدار في يديه فصالحه المدعي على مال أخذه الذي الدار في يده ان دعوى المدي حق وأنه جحده قال بن القاسم سألت مالكا عن الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه قال قال مالك إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وإنما كانت مصالحته إياه لأنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة قال فقلت لمالك فإن كانت له بينة غائبة فقال له إن لي عليك بينة وهم غيب وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا المدعي عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه قال لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الأول فهذا يدلك على مسئلتك ما يجوز من الصلح على انكار وما لا يجوز قلت أرأيت إن اصطلحا على الإنكار أيجيزه مالك قال نعم قلت مثل ما يدعي على المدعي قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شيء يدفعه إليه وهو ينكر أيجيزه مالك ويجعله قطعا لدعواه ذلك وصلحا من تلك المائة كما لو أقر بما صالحه عليه قال نعم قلت أرأيت لو ادعيت دينا لي على رجل فصالحته من ذلك على ثياب موصوفة إلى أجل وهو منكر للدين أيجوز هذا قال قال مالك الصلح بيع من البيوع فلا يجوز هذا الذي سألت عنه في البيوع وكذلك في الصلح لا يجوز لأنه دين بدين في الصلح باللحم قلت أرأيت لو أني ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني على عشرة أرطال من لحم شاته هذه أيجوز هذا الصلح في قول مالك قال لا يجوز عندي وقال أشهب أكرهه فإن نزل وشرع في ذبح الشاة مكانه لم أفسخه إذا كان قد جسها وعرف نحوها فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل قلت أرأيت لو أن رجلا استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على حنطة إلى أجل أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عندي قلت لم قال لأنه فسخ دين بدين
Section V11/P374–V11/P376Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P374–V11/P376)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته من ذلك على دنانير إلى أجل قال إن كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك وإن كان صالحه على أكثر من القيمة لم يجز ذلك وإنما يجوز له أن يصالحه على ما هو ثمن السلعة ببلدهم إن كانوا ما يتبايعون بدنانير فبدنانير وإن كان دراهم فدراهم ولا يجوز له أن يصالحه إلا على ما يتبايع به أهل بلدهم بمثل القيمة أو أدنى لأنه لو صالحه على غير ذلك كان رجلا قد باع القيمة التي وجبت له عليه بالذي صالحه به إلى أجل فصار دينا بدين وصار ذهبا بورق إلى أجل إن كان الذي يتبايعون به ذهبا فصالحه على ورق إلى أجل فهذا الحرام بعينه قلت فإن أخذ ما صالحه به من السلع عاجلا أو الورق قال فلا بأس بذلك إذا كان عقد الصلح على الانتقاد بعد معرفة قيمة ما استهلك له فيمن أوصى لرجل بطلة جنان أو سكن الدار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة قلت أرأيت إن أوصى لي بما في بطن أمته فصالحني الورثة على دراهم وخرجت لهم من الوصية قال لا يجوز هذا لأن ما في بطن الأمة ليس له مرجع إلى الورثة والعبد والدار إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار فإن مرجع ذلك إلى الورثة فلا بأس أن يصالحوا فأما ما ليس له مرجع إلى الورثة فلا يصلح ذلك ألا ترى أن ما في البطن ليس مرجعه إلى الورثة قلت والنخل إذا أوصى بغلتها لرجل أيصلح أن يصالح الورثة على شيء ويخرجوه من الوصية في قول مالك قال لا بأس بذلك لأن مرجع النخل إلى الورثة فهو بمنزلة السكنى قلت فما فرق ما بين هذا وبين الولادة قال لأن الولادة ليس بغلة وأن ثمرة النخل واستخدام الغلام وكراء الدار وصوف الغنم ولبنها وزبدها غلة وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها إلى الجذاذ وقد جوز أهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة الغلام وثمرة النخل الذي لم يبد صلاحها ولم يجوزوا ارتهان ما في بطون الإناث ولأن الرجل لو اشترى دارا أو جنانا أو غنما أو جارية فاستغلها زمانا وكانت الغلة قائمة في يديه ثم استحق ذلك من يديه مستحق فأخذ ما وجد من داره أو جنانه أو غنمه أو جاريته لم يكن له فيما استغل المشتري شيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان وقاله غير واحد من أهل العلم وأن الغنم لو ولدت أو الجارية ثم استحقها رجل فأصاب الولد لم يمت لأخذ الغنم وما ولدت والجارية وولدها ولم يكن له حبس ذلك لأن الولد ليس بغلة في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دارهم أو عروض إلى أجل قلت أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه استهلك لي عبدا أو متاعا أو غير ذلك من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل قال أما العروض فلا يجوز وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى قلت فإن كان الذي ادعى قبله قائما بعينه غير مستهلك فصالحته منه على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أيجوز هذا قال نعم لأن مالكا قال الصلح بيع من البيوع قلت وهو مفترق إذا كان ما يدعي قائما بعينه ولم يتغير أو مستهلكا قال نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عروض قلت أرأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو عرض قال أما العروض فلا يصلح أن يصالحه عليها إلى أجل وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه منها مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته من ذلك على دنانير إلى أجل قال إن كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك وإن كان صالحه على أكثر من القيمة لم يجز ذلك وإنما يجوز له أن يصالحه على ما هو ثمن السلعة ببلدهم إن كانوا ما يتبايعون بدنانير فبدنانير وإن كان دراهم فدراهم ولا يجوز له أن يصالحه إلا على ما يتبايع به أهل بلدهم بمثل القيمة أو أدنى لأنه لو صالحه على غير ذلك كان رجلا قد باع القيمة التي وجبت له عليه بالذي صالحه به إلى أجل فصار دينا بدين وصار ذهبا بورق إلى أجل إن كان الذي يتبايعون به ذهبا فصالحه على ورق إلى أجل فهذا الحرام بعينه قلت فإن أخذ ما صالحه به من السلع عاجلا أو الورق قال فلا بأس بذلك إذا كان عقد الصلح على الانتقاد بعد معرفة قيمة ما استهلك له فيمن أوصى لرجل بطلة جنان أو سكن الدار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة قلت أرأيت إن أوصى لي بما في بطن أمته فصالحني الورثة على دراهم وخرجت لهم من الوصية قال لا يجوز هذا لأن ما في بطن الأمة ليس له مرجع إلى الورثة والعبد والدار إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار فإن مرجع ذلك إلى الورثة فلا بأس أن يصالحوا فأما ما ليس له مرجع إلى الورثة فلا يصلح ذلك ألا ترى أن ما في البطن ليس مرجعه إلى الورثة قلت والنخل إذا أوصى بغلتها لرجل أيصلح أن يصالح الورثة على شيء ويخرجوه من الوصية في قول مالك قال لا بأس بذلك لأن مرجع النخل إلى الورثة فهو بمنزلة السكنى قلت فما فرق ما بين هذا وبين الولادة قال لأن الولادة ليس بغلة وأن ثمرة النخل واستخدام الغلام وكراء الدار وصوف الغنم ولبنها وزبدها غلة وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها إلى الجذاذ وقد جوز أهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة الغلام وثمرة النخل الذي لم يبد صلاحها ولم يجوزوا ارتهان ما في بطون الإناث ولأن الرجل لو اشترى دارا أو جنانا أو غنما أو جارية فاستغلها زمانا وكانت الغلة قائمة في يديه ثم استحق ذلك من يديه مستحق فأخذ ما وجد من داره أو جنانه أو غنمه أو جاريته لم يكن له فيما استغل المشتري شيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان وقاله غير واحد من أهل العلم وأن الغنم لو ولدت أو الجارية ثم استحقها رجل فأصاب الولد لم يمت لأخذ الغنم وما ولدت والجارية وولدها ولم يكن له حبس ذلك لأن الولد ليس بغلة في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دارهم أو عروض إلى أجل قلت أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه استهلك لي عبدا أو متاعا أو غير ذلك من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل قال أما العروض فلا يجوز وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى قلت فإن كان الذي ادعى قبله قائما بعينه غير مستهلك فصالحته منه على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أيجوز هذا قال نعم لأن مالكا قال الصلح بيع من البيوع قلت وهو مفترق إذا كان ما يدعي قائما بعينه ولم يتغير أو مستهلكا قال نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عروض قلت أرأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو عرض قال أما العروض فلا يصلح أن يصالحه عليها إلى أجل وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه منها مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى
Section V11/P376–V11/P378Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P376–V11/P378)
Orijinal Metin (AR)قلت ولم أجزت هذا وبيع العبد الآبق في قول مالك لا يجوز قال لأن مالكا قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذي تكاراها إليه فتضل منه في ذلك أن له أن يلزمه قيمتها وكذلك العبد لما غصبه فأبق منه فهو ضامن لقيمته إلا أن يرده في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة قلت أرأيت لو أني ادعيت شقصا في دار في يدي رجل وله شركاء وهو منكر فصالحني من دعواي الذي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلي فقام عليه شركاؤه فقالوا نحن شفعاء وهذا شراء منك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم فيه شفعة ولكن إن كان الصلح على الإقرار منه فلهم الشفعة عند مالك قلت أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ وموضحة عمدا فصالحه الجارح على شقص في دار هل فيه شفعة وهل هو جائز قال نعم قلت فبكم يأخذ الشفيع قال بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص فموضحة الخطأ ديتها معروفة وهي خمسون دينارا وموضحة العمد لا دية لها إلا ما اصطلحوا عليه فصار لها من الصلح نصف الشقص فلذلك أخذها الشفيع بخمسين دينارا قيمة الخطأ وبقيمة نصف الشقص وهو قيمة موضحة العمد وقال غيره وهو المخزومي وغيره الصلح جائز وقال المخزومي وللشفيع الشفعة فإن أخذ بالشفعة فإنما يأخذ بأن تجمع قيمة الشقص لأنها كأنها عقل الموضحة العمد والخمسين جميعا فينظركم الخمسون من ذلك فإن كانت الخمسون ثلث القيمة والخمسون إذا اجتمعتا جميعا استشفعها بالخمسين الدينار وبثلثي قيمة ذلك الشقص من الدار أو ربع أو خمس أو وسدس أو نصف فعلى حساب ذلك لأن الذي به يستشفع القيمة إلا ما حطت الخمسون من القيمة والذي حطت الخمسون من القيمة ما يكون به الخمسون من الخمسين والقيمة إذا اجتمعتا جميعا إن ثلث فثلث وإن ربع فربع وإن سدس فسدس وإن نصف فنصف فعلى هذا فخذ هذا الباب إن شاء الله في العبد يوجد به عيب فينكر البائع ثم يصطلحان على مال قلت أرأيت الرجل يبيع العبد فيطعن المشتري بعيب فيه وينكر البائع ثم يصطلحان على مال أيجوز ذلك في قول مالك قال ذلك جائز في قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بدراهم نقدا أو إلى أجل فأصبت به عيبا فجئت لأرده فيجحد وقال لم يكن العيب عندي فصالحته قبل محل أجل على أن رددته عليه وأعطيته عبدا آخر قال لا بأس بذلك في قول مالك لأن مالكا قال لا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا من العروض نقدا وإنما تقع الكراهية إذا رد معه ذهبا أو فضة معجلة قبل أن يحل الأجل فإن حل الأجل فلا بأس به أن يرده ويرد معه دنانير أو دراهم نقدا ولا خير فيه إذا أخره بعد ذلك قلت وهو قول مالك قال نعم وإن كانت الزيادة عرضا أو ورقا أو ذهبا أو قد حل الأجل فلا يؤخر من الزيادة شيئا لأنه يدخله الدين بالدين ويدخله بيع وسلف وقال غيره وإن صالح البائع المشتري في العيب الذي طعن فيه المشتري والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر وعرضا آخر نقدا فلا بأس به لأنه كان المشتري اشترى منه هذين العبدين والعبد الأول أو العرض الذي يزيد
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت ولم أجزت هذا وبيع العبد الآبق في قول مالك لا يجوز قال لأن مالكا قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذي تكاراها إليه فتضل منه في ذلك أن له أن يلزمه قيمتها وكذلك العبد لما غصبه فأبق منه فهو ضامن لقيمته إلا أن يرده في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة قلت أرأيت لو أني ادعيت شقصا في دار في يدي رجل وله شركاء وهو منكر فصالحني من دعواي الذي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلي فقام عليه شركاؤه فقالوا نحن شفعاء وهذا شراء منك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم فيه شفعة ولكن إن كان الصلح على الإقرار منه فلهم الشفعة عند مالك قلت أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ وموضحة عمدا فصالحه الجارح على شقص في دار هل فيه شفعة وهل هو جائز قال نعم قلت فبكم يأخذ الشفيع قال بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص فموضحة الخطأ ديتها معروفة وهي خمسون دينارا وموضحة العمد لا دية لها إلا ما اصطلحوا عليه فصار لها من الصلح نصف الشقص فلذلك أخذها الشفيع بخمسين دينارا قيمة الخطأ وبقيمة نصف الشقص وهو قيمة موضحة العمد وقال غيره وهو المخزومي وغيره الصلح جائز وقال المخزومي وللشفيع الشفعة فإن أخذ بالشفعة فإنما يأخذ بأن تجمع قيمة الشقص لأنها كأنها عقل الموضحة العمد والخمسين جميعا فينظركم الخمسون من ذلك فإن كانت الخمسون ثلث القيمة والخمسون إذا اجتمعتا جميعا استشفعها بالخمسين الدينار وبثلثي قيمة ذلك الشقص من الدار أو ربع أو خمس أو وسدس أو نصف فعلى حساب ذلك لأن الذي به يستشفع القيمة إلا ما حطت الخمسون من القيمة والذي حطت الخمسون من القيمة ما يكون به الخمسون من الخمسين والقيمة إذا اجتمعتا جميعا إن ثلث فثلث وإن ربع فربع وإن سدس فسدس وإن نصف فنصف فعلى هذا فخذ هذا الباب إن شاء الله في العبد يوجد به عيب فينكر البائع ثم يصطلحان على مال قلت أرأيت الرجل يبيع العبد فيطعن المشتري بعيب فيه وينكر البائع ثم يصطلحان على مال أيجوز ذلك في قول مالك قال ذلك جائز في قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بدراهم نقدا أو إلى أجل فأصبت به عيبا فجئت لأرده فيجحد وقال لم يكن العيب عندي فصالحته قبل محل أجل على أن رددته عليه وأعطيته عبدا آخر قال لا بأس بذلك في قول مالك لأن مالكا قال لا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا من العروض نقدا وإنما تقع الكراهية إذا رد معه ذهبا أو فضة معجلة قبل أن يحل الأجل فإن حل الأجل فلا بأس به أن يرده ويرد معه دنانير أو دراهم نقدا ولا خير فيه إذا أخره بعد ذلك قلت وهو قول مالك قال نعم وإن كانت الزيادة عرضا أو ورقا أو ذهبا أو قد حل الأجل فلا يؤخر من الزيادة شيئا لأنه يدخله الدين بالدين ويدخله بيع وسلف وقال غيره وإن صالح البائع المشتري في العيب الذي طعن فيه المشتري والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر وعرضا آخر نقدا فلا بأس به لأنه كان المشتري اشترى منه هذين العبدين والعبد الأول أو العرض الذي يزيد
Section V11/P378–V11/P380Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P378–V11/P380)
Orijinal Metin (AR)ألا ترى لو أن المشتري استغلى العبد المشتري فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر وسلعة لم يكن بذلك بأس وإن كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لأنه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد قائما لم يفت فإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه وإنما كان ينبغي أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري قلت أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل يبتاع الدابة فيقول له البائع أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا قال مالك لا ينفعه ذلك فإن وجد المشتري عيبا رده قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أشتري منك كل مششس بيديها ورجليها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول مالك قال إن كان عيبا قائما معروفا فإن تبرأ منه على ذلك جاز وإلا لم يجز في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه قلت أرأيت الرجل يصالح عن الرجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن قال قال مالك بن أنس رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته على شيء سماه فألزمه مالك الصلح وألزم الرجل الذي صالح عن امرأته ما سمي للزوج ولم يذكر فيه أنا لك ضامن فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا لك ضامن أولم يقل إذا صالح من قبل إنه إذا صالح فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه في الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح على مائة درهم ثم يتفرقان قبل القبض قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم إنما هذا حط وهو جائز في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل القبض قلت أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل القبض قال لا يجوز ذلك قلت لم قال لأن هذا من الدين بالدين قلت أرأيت إن أسلمت إلي رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز هذا في قول مالك في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذه مكانها زيوفا قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيجوز لي أن آخذ منها زيوفا أو مبهرجة قال قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المجهول عليها قال مالك وإن أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشتري بها ولا يبيع قال بن القاسم ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة ولا أدري أكره بيعها من جميع الناس أم لا والذي سألته عنه في الصيارفة قال مالك وأرى أن يقطعها قال بن القاسم وأرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقر بها أحدا أو كان يأخذها فيقطعها في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيأخذه منه عبدا فيريد ببيعه مرابحة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ألا ترى لو أن المشتري استغلى العبد المشتري فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر وسلعة لم يكن بذلك بأس وإن كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لأنه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد قائما لم يفت فإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه وإنما كان ينبغي أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري قلت أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل يبتاع الدابة فيقول له البائع أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا قال مالك لا ينفعه ذلك فإن وجد المشتري عيبا رده قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أشتري منك كل مششس بيديها ورجليها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول مالك قال إن كان عيبا قائما معروفا فإن تبرأ منه على ذلك جاز وإلا لم يجز في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه قلت أرأيت الرجل يصالح عن الرجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن قال قال مالك بن أنس رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته على شيء سماه فألزمه مالك الصلح وألزم الرجل الذي صالح عن امرأته ما سمي للزوج ولم يذكر فيه أنا لك ضامن فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا لك ضامن أولم يقل إذا صالح من قبل إنه إذا صالح فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه في الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح على مائة درهم ثم يتفرقان قبل القبض قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم إنما هذا حط وهو جائز في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل القبض قلت أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل القبض قال لا يجوز ذلك قلت لم قال لأن هذا من الدين بالدين قلت أرأيت إن أسلمت إلي رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز هذا في قول مالك في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذه مكانها زيوفا قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيجوز لي أن آخذ منها زيوفا أو مبهرجة قال قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المجهول عليها قال مالك وإن أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشتري بها ولا يبيع قال بن القاسم ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة ولا أدري أكره بيعها من جميع الناس أم لا والذي سألته عنه في الصيارفة قال مالك وأرى أن يقطعها قال بن القاسم وأرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقر بها أحدا أو كان يأخذها فيقطعها في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيأخذه منه عبدا فيريد ببيعه مرابحة
Section V11/P380–V11/P382Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P380–V11/P382)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن لي على رجل مالا فجحدني فصالحته على عبد أخذته منه أيجوز أن أبيعه مرابحة في قول مالك قال قال مالك في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقد في ثمن العبد عرضا لم يجز له ان يبيعه ذلك مرابحة حتى يبين له ما نقد وأنا لا أرى بالبيع في مسئلتك مرابحة بأسا إذا بين ولا يجوز له إن لم يبين وإن باع ولم يبين رد البيع إلا أن يفوت البيع فيكون له قيمته قال مالك ولو اشتراه بدين له على رجل لم يصلح أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك فمسئلتك مثل هذا قلت أرأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت فيهما صفقة واحدة ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أيجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة على نصف الثمن إذا كان صفة الثوبين سواء قال أما اللذان اشتريتهما بأعيانهما فلا يجوز لك أن تبيع أحدهما مرابحة وإن كانت قيمتهما سواء وصفتهما سواء لأنه لو استحق أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه وإنما يرجع عليه بالذي يصيبه من الثمن وقد تختلف الأسواق والقيم وإن كانت صفتهما واحدة وأما اللذان سلفت فيهما بصفة معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصفة التي اشتريتها عليها ولم تتجوز عنه في الصفة وذلك أنه لو استحق العرض فإنما ترجع عليه بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس به أن تبيعه مرابحة قلت وكل شيء اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة وصفتهما واحدة اشتريت برذونين قيمتهما سواء وصفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما بأعيانهما ولم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة ولا على التولية ولا على حصة قيمته من الثمن إن كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا بأعيانها قال نعم قلت وما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة قبل أن أقبض وبعد أن أقبض أيجوز في الصفقة إذا كانت صفقتهما سواء قال نعم قلت فإن أسلمت في حنطة وقبضتها أو اشتريت حنطة وقبضتها أو شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب أو مما قالا يؤكل ولا يشرب أيجوز لي بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول مالك قال نعم في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائه درهم فيقبض خمسين ويتفرقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة إردب من حنطة من قرض فصالحته من ذلك على مائة درهم فدفع إلي خمسين درهما وافترقنا قبل أن أقبض الخمسين الأخرى أتجوز حصة ما انتقدت في قول مالك قال لا تجوز حصة ما قبضت ولا حصة ما لم تقبض ولا يجوز من ذلك شيء ويرد الدراهم ويكون الطعام على حاله فدفعه إلا أن يكونا إنما افترقا الشيء القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يكون ذهب إلى البيت فأتاه ببقية الثمن فدفعه إليه بذلك فلا بأس بذلك لأني سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه بها طعاما بعينه في حانوته ويؤخره إلى الغد بكيله ويأتيه بدواب قال قال مالك لا بأس به فكذلك هذا إن كان يذهب به إلى البيت فينقده أو إلى السوق وما أشبه ذلك فلا بأس به في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما قلت أرأيت لو أن لي على رجل إردبا من حنطة وعشرة دراهم فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فإن كان الطعام من بيع فلا يحل في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن لي على رجل مالا فجحدني فصالحته على عبد أخذته منه أيجوز أن أبيعه مرابحة في قول مالك قال قال مالك في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقد في ثمن العبد عرضا لم يجز له ان يبيعه ذلك مرابحة حتى يبين له ما نقد وأنا لا أرى بالبيع في مسئلتك مرابحة بأسا إذا بين ولا يجوز له إن لم يبين وإن باع ولم يبين رد البيع إلا أن يفوت البيع فيكون له قيمته قال مالك ولو اشتراه بدين له على رجل لم يصلح أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك فمسئلتك مثل هذا قلت أرأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت فيهما صفقة واحدة ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أيجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة على نصف الثمن إذا كان صفة الثوبين سواء قال أما اللذان اشتريتهما بأعيانهما فلا يجوز لك أن تبيع أحدهما مرابحة وإن كانت قيمتهما سواء وصفتهما سواء لأنه لو استحق أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه وإنما يرجع عليه بالذي يصيبه من الثمن وقد تختلف الأسواق والقيم وإن كانت صفتهما واحدة وأما اللذان سلفت فيهما بصفة معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصفة التي اشتريتها عليها ولم تتجوز عنه في الصفة وذلك أنه لو استحق العرض فإنما ترجع عليه بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس به أن تبيعه مرابحة قلت وكل شيء اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة وصفتهما واحدة اشتريت برذونين قيمتهما سواء وصفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما بأعيانهما ولم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة ولا على التولية ولا على حصة قيمته من الثمن إن كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا بأعيانها قال نعم قلت وما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة قبل أن أقبض وبعد أن أقبض أيجوز في الصفقة إذا كانت صفقتهما سواء قال نعم قلت فإن أسلمت في حنطة وقبضتها أو اشتريت حنطة وقبضتها أو شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب أو مما قالا يؤكل ولا يشرب أيجوز لي بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول مالك قال نعم في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائه درهم فيقبض خمسين ويتفرقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة إردب من حنطة من قرض فصالحته من ذلك على مائة درهم فدفع إلي خمسين درهما وافترقنا قبل أن أقبض الخمسين الأخرى أتجوز حصة ما انتقدت في قول مالك قال لا تجوز حصة ما قبضت ولا حصة ما لم تقبض ولا يجوز من ذلك شيء ويرد الدراهم ويكون الطعام على حاله فدفعه إلا أن يكونا إنما افترقا الشيء القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يكون ذهب إلى البيت فأتاه ببقية الثمن فدفعه إليه بذلك فلا بأس بذلك لأني سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه بها طعاما بعينه في حانوته ويؤخره إلى الغد بكيله ويأتيه بدواب قال قال مالك لا بأس به فكذلك هذا إن كان يذهب به إلى البيت فينقده أو إلى السوق وما أشبه ذلك فلا بأس به في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما قلت أرأيت لو أن لي على رجل إردبا من حنطة وعشرة دراهم فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فإن كان الطعام من بيع فلا يحل في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم
Section V11/P382–V11/P383Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P382–V11/P383)
Orijinal Metin (AR)قلت ولم أجازه وهو لا يجيز مائة دينار ومائة درهم قال لأن الذي له المائة دينار والمائة درهم إذا قال للذي عليه الدين أعطني مائة دينار ودرهما فذلك جائز لأنه أخذ مائة دينار كانت عليه وأخذ درهما من المائة درهم التي كانت عليه ويترك التسعة وتسعين درهما فمسألتك في الدين إنما هو قضاء وهضيمة ومسألتك فيه إذا كانت متابعة الرقة كلها حاضر هو صرف وإنما هو بيع فلا يصلح أن يبيعه الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وقد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا اجتمع الصرف في صفقة واحدة ذهب وفضة بذهب وفضة فلا يجوز ذلك قلت ولا يجوز في الصرف في صفقة واحدة أن يكون ذهب وفضة من عند أحدهما ومن عند الآخر ذهب وفضة أيضا الذهبان سواء والفضتان سواء قال نعم لا يجوز هذا في قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا إذا كان ذهبا وفضة بذهب وفضة فليس هذا ذهبا بذهب لأن معه ها هنا فضة فللذهب حصة من الفضة والذهب وللفضة حصة من الذهب والفضة فلا يجوز هذا وفي الدين الدين في مسألتك إنما هو قضاء وحط فلا بأس بذلك قلت وسواء إن كانت هذه المائة الدينار والمائة الدرهم بالمائة الدينار والمائة الدرهم مصارفة يعني مراطلة أو عددا فلا يجوز ذلك قال نعم في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فنقده خمسين درهما ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الأخرى أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين الدرهم ثم افترقا أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ما تأخر من النقد في قول مالك قال سألت مالكا عن رجل ابتاع من رجل طعاما بمائة دينار إلى أجل فنقده خمسين دينارا وأخر الخمسين إلى محل أجل الطعام يقبضه إياها ويستوفي الطعام قال مالك الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهما والصرف أيضا إذا وجبت الصفقة فهي منتقضة ولا يشبه الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لأنه إذا أصاب فيها زيوفا إنما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف وإن كان درهما واحدا انتقض صرف دينار وإن كان درهمين انتقض صرف دينار واحد حتى يتم صرف الدينار فما زاد فعلى ذلك تبنى وهذا كله قول مالك وكذلك الصلح حرام لا يحل في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندري كم هي كيف نصنع في قول مالك قال يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض ويتحالان لأن مغمزه في الذهب والورق والعروض سواء لأنه في الدراهم يخاف أن يعطيه أقل من حقه أو أكثر وكذلك الذهب والعروض ولا ينبغي له أن يؤخره مما صالحه عليه من الأشياء كلها من ذهب أو ورق أو عروض وإن أخره دخله الخطر والدين بالدين في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة قلت أرأيت لو أني ادعيت على رجل حقا فصالحني بثوب على أن يدفعه إلي وشرطت عليه صبغة قال هذا يدخله الدين بالدين لأن الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل قلت فتفسخ الصفقة كلها في قول مالك قال نعم وهو قول مالك في البيوع لأن مالكا قال من كان له على رجل دين فلا يفسخه إلا في شيء يقبضه ولا يؤخره
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت ولم أجازه وهو لا يجيز مائة دينار ومائة درهم قال لأن الذي له المائة دينار والمائة درهم إذا قال للذي عليه الدين أعطني مائة دينار ودرهما فذلك جائز لأنه أخذ مائة دينار كانت عليه وأخذ درهما من المائة درهم التي كانت عليه ويترك التسعة وتسعين درهما فمسألتك في الدين إنما هو قضاء وهضيمة ومسألتك فيه إذا كانت متابعة الرقة كلها حاضر هو صرف وإنما هو بيع فلا يصلح أن يبيعه الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وقد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا اجتمع الصرف في صفقة واحدة ذهب وفضة بذهب وفضة فلا يجوز ذلك قلت ولا يجوز في الصرف في صفقة واحدة أن يكون ذهب وفضة من عند أحدهما ومن عند الآخر ذهب وفضة أيضا الذهبان سواء والفضتان سواء قال نعم لا يجوز هذا في قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا إذا كان ذهبا وفضة بذهب وفضة فليس هذا ذهبا بذهب لأن معه ها هنا فضة فللذهب حصة من الفضة والذهب وللفضة حصة من الذهب والفضة فلا يجوز هذا وفي الدين الدين في مسألتك إنما هو قضاء وحط فلا بأس بذلك قلت وسواء إن كانت هذه المائة الدينار والمائة الدرهم بالمائة الدينار والمائة الدرهم مصارفة يعني مراطلة أو عددا فلا يجوز ذلك قال نعم في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فنقده خمسين درهما ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الأخرى أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين الدرهم ثم افترقا أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ما تأخر من النقد في قول مالك قال سألت مالكا عن رجل ابتاع من رجل طعاما بمائة دينار إلى أجل فنقده خمسين دينارا وأخر الخمسين إلى محل أجل الطعام يقبضه إياها ويستوفي الطعام قال مالك الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهما والصرف أيضا إذا وجبت الصفقة فهي منتقضة ولا يشبه الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لأنه إذا أصاب فيها زيوفا إنما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف وإن كان درهما واحدا انتقض صرف دينار وإن كان درهمين انتقض صرف دينار واحد حتى يتم صرف الدينار فما زاد فعلى ذلك تبنى وهذا كله قول مالك وكذلك الصلح حرام لا يحل في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندري كم هي كيف نصنع في قول مالك قال يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض ويتحالان لأن مغمزه في الذهب والورق والعروض سواء لأنه في الدراهم يخاف أن يعطيه أقل من حقه أو أكثر وكذلك الذهب والعروض ولا ينبغي له أن يؤخره مما صالحه عليه من الأشياء كلها من ذهب أو ورق أو عروض وإن أخره دخله الخطر والدين بالدين في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة قلت أرأيت لو أني ادعيت على رجل حقا فصالحني بثوب على أن يدفعه إلي وشرطت عليه صبغة قال هذا يدخله الدين بالدين لأن الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل قلت فتفسخ الصفقة كلها في قول مالك قال نعم وهو قول مالك في البيوع لأن مالكا قال من كان له على رجل دين فلا يفسخه إلا في شيء يقبضه ولا يؤخره
Section V11/P383–V11/P387Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P383–V11/P387)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أني بالخيار أو ثلاثة أيام أو أربعة قال مالك من كان له على رجل دين فأخذ منه عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك ولا يصلح أن يفسخ دينه إلا في شيء يتعجله فلا يكون فيه تأخير فهذا يدلك على الصلح في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى المحل الأجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت فقلت اشهدوا إن أعطاني مائة درهم عند رأس اشهر فالتسعمائة درهم له وإن لم يعطني فالألف كلها عليه قال قال مالك لا بأس بهذا وإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال وتضع عنه تسعمائة فإن لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم نقدا قال لا بأس بدلك قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل لي العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وهذا لا يجوز قلت لم لا يجوز هذا وتكون المائة دينار بالعشرة دراهم وتكون المائة درهم كأنه أخرها عنه وقد جوزت لي في المسألة الأولى قال لا تشبه هذه المسألة الأولى قلت لم قال لأن المسألة الأولى إنما أخذ أحد حقيه واخذ من المائة درهما درهما وترك تسع وتسعين فهذا إنما صالح بما أخذ وبما أخر عن جميع ما كان له فجرى ما أخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار للعشرة الدراهم حصة من الدنانير ومن الدراهم وصار لما أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم ومن الدنانير التي ترك له فلا يجوز هذا ويدخله بيع وسلف قلت ولم لا يكون هذا قد جرى في المسألة الأولى كما جرى في هذه المسألة قال لم يجر في مسألتك تلك وجرى في هذه كتاب تضمين الصناع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصبه وسلم القضاء في تضمين الحائك قلت بن القاسم أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي سبعا في ثمان فنسجه لي ستا في سبع فأردت أن آخذه أيكون لي ذلك في قول مالك قال نعم قلت ويكون للحائك أجره كله قال نعم يكون للحائك أجره كله قال سحنون وقال لي غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل قلت فإن أردت أن لا آخذه منه وأضمن الحائك قال ذلك لك قلت أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلا مثله قال عليه قيمة الغزل قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه عن مالك الساعة قلت أرأيت إن استهلكت لرجل غزلا أيكون على قيمته أو مثله في قول مالك قال قال مالك من استهلك لرجل ثوبا فعليه قيمته فأرى في الغزل عليه قيمته ولا يكون عليه مثله قال سحنون الغزل أصله الوزن ومن تعدى على وزنه فعليه مثله ما جاء في تضمين الصناع قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليغسله لي فغسله أو دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي ففعل ثم ضاع بعد ما فرغ من العمل فأردت أن أضمنه في قول مالك كيف أضمنه أقيمته يوم قبضه مني أم أدفع إليه أجره وأضمنه قيمته بعد ما فرغ منه قال سألت مالكا أو سمعت مالكا يسأل عن الرجل يدفع إلى القصار الثوب فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده ماذا عليه قال قيمته يوم دفعه إليه ولا ينظر إلى ما ابتاعه صاحبه غاليا كان أو رخيصا
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أني بالخيار أو ثلاثة أيام أو أربعة قال مالك من كان له على رجل دين فأخذ منه عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك ولا يصلح أن يفسخ دينه إلا في شيء يتعجله فلا يكون فيه تأخير فهذا يدلك على الصلح في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى المحل الأجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة قلت أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت فقلت اشهدوا إن أعطاني مائة درهم عند رأس اشهر فالتسعمائة درهم له وإن لم يعطني فالألف كلها عليه قال قال مالك لا بأس بهذا وإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال وتضع عنه تسعمائة فإن لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم نقدا قال لا بأس بدلك قلت أرأيت لو أن لي على رجل مائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل لي العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وهذا لا يجوز قلت لم لا يجوز هذا وتكون المائة دينار بالعشرة دراهم وتكون المائة درهم كأنه أخرها عنه وقد جوزت لي في المسألة الأولى قال لا تشبه هذه المسألة الأولى قلت لم قال لأن المسألة الأولى إنما أخذ أحد حقيه واخذ من المائة درهما درهما وترك تسع وتسعين فهذا إنما صالح بما أخذ وبما أخر عن جميع ما كان له فجرى ما أخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار للعشرة الدراهم حصة من الدنانير ومن الدراهم وصار لما أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم ومن الدنانير التي ترك له فلا يجوز هذا ويدخله بيع وسلف قلت ولم لا يكون هذا قد جرى في المسألة الأولى كما جرى في هذه المسألة قال لم يجر في مسألتك تلك وجرى في هذه كتاب تضمين الصناع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصبه وسلم القضاء في تضمين الحائك قلت بن القاسم أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي سبعا في ثمان فنسجه لي ستا في سبع فأردت أن آخذه أيكون لي ذلك في قول مالك قال نعم قلت ويكون للحائك أجره كله قال نعم يكون للحائك أجره كله قال سحنون وقال لي غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل قلت فإن أردت أن لا آخذه منه وأضمن الحائك قال ذلك لك قلت أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلا مثله قال عليه قيمة الغزل قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه عن مالك الساعة قلت أرأيت إن استهلكت لرجل غزلا أيكون على قيمته أو مثله في قول مالك قال قال مالك من استهلك لرجل ثوبا فعليه قيمته فأرى في الغزل عليه قيمته ولا يكون عليه مثله قال سحنون الغزل أصله الوزن ومن تعدى على وزنه فعليه مثله ما جاء في تضمين الصناع قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليغسله لي فغسله أو دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي ففعل ثم ضاع بعد ما فرغ من العمل فأردت أن أضمنه في قول مالك كيف أضمنه أقيمته يوم قبضه مني أم أدفع إليه أجره وأضمنه قيمته بعد ما فرغ منه قال سألت مالكا أو سمعت مالكا يسأل عن الرجل يدفع إلى القصار الثوب فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده ماذا عليه قال قيمته يوم دفعه إليه ولا ينظر إلى ما ابتاعه صاحبه غاليا كان أو رخيصا