Section V00/P000–V02/P454İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P454)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم» قال مالك: «وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو. كما يأكلون من الطعام. ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس [ص: 452] المقاسم، ويقسم بينهم، أضر ذلك بالجيوش. فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله، على وجه المعروف. ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله» وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو، فيأكل منه ويتزود، فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله، أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: «إن باعه وهو في الغزو، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين. وإن بلغ به بلده، فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به، إذا كان يسيرا تافها» باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 17 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، «أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق. وأن فرسا له عار. فأصابهما المشركون. ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر. وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم» قال وسمعت مالكا يقول: فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه «إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم، فهو رد على أهله. وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد» وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه، ثم غنمه المسلمون. قال مالك: «صاحبه أولى [ص: 453] به بغير ثمن، ولا قيمة، ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن، إن شاء» قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين، حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون. فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: «إنها لا تسترق. وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها. ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها. وإنما هي بمنزلة الحرة. لأن سيدها يكلف أن يفتديها، إذا جرحت. فهذا بمنزلة ذلك. فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها» وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة، فيشتري الحر أو العبد، أو يوهبان له. فقال: «أما الحر، فإن ما اشتراه به، دين عليه. ولا يسترق. وإن كان وهب له، فهو حر. وليس عليه شيء. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر. بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه. إن شاء أن يأخذه، ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه، فذلك له. وإن أحب أن يسلمه أسلمه. وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه» باب ما جاء في السلب في النفل 18 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم» قال مالك: «وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو. كما يأكلون من الطعام. ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس [ص: 452] المقاسم، ويقسم بينهم، أضر ذلك بالجيوش. فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله، على وجه المعروف. ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله» وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو، فيأكل منه ويتزود، فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله، أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: «إن باعه وهو في الغزو، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين. وإن بلغ به بلده، فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به، إذا كان يسيرا تافها» باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 17 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، «أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق. وأن فرسا له عار. فأصابهما المشركون. ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر. وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم» قال وسمعت مالكا يقول: فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه «إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم، فهو رد على أهله. وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد» وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه، ثم غنمه المسلمون. قال مالك: «صاحبه أولى [ص: 453] به بغير ثمن، ولا قيمة، ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن، إن شاء» قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين، حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون. فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: «إنها لا تسترق. وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها. ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها. وإنما هي بمنزلة الحرة. لأن سيدها يكلف أن يفتديها، إذا جرحت. فهذا بمنزلة ذلك. فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها» وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة، فيشتري الحر أو العبد، أو يوهبان له. فقال: «أما الحر، فإن ما اشتراه به، دين عليه. ولا يسترق. وإن كان وهب له، فهو حر. وليس عليه شيء. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر. بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه. إن شاء أن يأخذه، ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه، فذلك له. وإن أحب أن يسلمه أسلمه. وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه» باب ما جاء في السلب في النفل 18 -
Section V02/P454–V02/P457İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P454–V02/P457)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. قال: فاستدرت له، حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه. فأقبل علي فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه». قال فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة فله سلبه»، قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك يا أبا قتادة؟» قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله. وسلب ذلك القتيل عندي. فأرضه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هاء الله. إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 455] «صدق. فأعطه إياه»، فأعطانيه فبعت الدرع. فاشتريت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام 19 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: «الفرس من النفل. والسلب من النفل». قال: ثم عاد الرجل لمسألته: فقال ابن عباس، ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه ثم قال ابن عباس: «أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب» قال: وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: " لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام. ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين " باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 20 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كان الناس يعطون النفل من الخمس» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك» وسئل مالك عن النفل، هل يكون في أول مغنم؟ قال: «ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام. وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف، إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها. وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين. وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، في أول مغنم وفيما بعده» باب القسم للخيل في الغزو 21 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: «للفرس سهمان، وللرجل سهم» قال مالك: «ولم أزل أسمع ذلك» وسئل مالك، عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ فقال: «لم أسمع [ص: 457] بذلك. ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد. الذي يقاتل عليه» قال مالك: " لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {والخيل والبغال والحمير، لتركبوها وزينة} [النحل: 8]، وقال عز وجل {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60]. فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي " وقد قال سعيد بن المسيب. وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: «وهل في الخيل من صدقة؟» باب ما جاء في الغلول 22 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. قال: فاستدرت له، حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه. فأقبل علي فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه». قال فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة فله سلبه»، قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك يا أبا قتادة؟» قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله. وسلب ذلك القتيل عندي. فأرضه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هاء الله. إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 455] «صدق. فأعطه إياه»، فأعطانيه فبعت الدرع. فاشتريت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام 19 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: «الفرس من النفل. والسلب من النفل». قال: ثم عاد الرجل لمسألته: فقال ابن عباس، ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه ثم قال ابن عباس: «أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب» قال: وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: " لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام. ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين " باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 20 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كان الناس يعطون النفل من الخمس» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك» وسئل مالك عن النفل، هل يكون في أول مغنم؟ قال: «ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام. وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف، إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها. وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين. وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، في أول مغنم وفيما بعده» باب القسم للخيل في الغزو 21 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: «للفرس سهمان، وللرجل سهم» قال مالك: «ولم أزل أسمع ذلك» وسئل مالك، عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ فقال: «لم أسمع [ص: 457] بذلك. ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد. الذي يقاتل عليه» قال مالك: " لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {والخيل والبغال والحمير، لتركبوها وزينة} [النحل: 8]، وقال عز وجل {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60]. فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي " وقد قال سعيد بن المسيب. وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: «وهل في الخيل من صدقة؟» باب ما جاء في الغلول 22 -
Section V02/P457–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P457–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين، وهو يريد الجعرانة، سأله الناس، حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردوا علي ردائي. أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده. لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما، لقسمته بينكم. ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذابا»، [ص: 458] فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس، فقال: «أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله يوم القيامة»، قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير، أو شيئا، ثم قال: «والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله عليكم. ولا مثل هذه، إلا الخمس والخمس مردود عليكم» 23 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين، وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل الله»، قال: ففتحنا متاعه، فوجدنا خرزات من خرز يهود، ما تساوين درهمين 24 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم. وأنه ترك قبيلة [ص: 459] من القبائل». قال، وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا. «فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر عليهم، كما يكبر على الميت» 25 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، إلا الأموال: الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود، يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر. فأصابه فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، «إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»، قال: فلما سمع الناس ذلك، جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك أو شراكان من نار» 26 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: «ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم. ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو» باب الشهداء في سبيل الله 27 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده. لوددت أني أقاتل في سبيل الله، فأقتل ثم أحيا. فأقتل ثم أحيا. فأقتل» فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: «أشهد بالله» 28 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يضحك الله إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل. ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد " 29 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين، وهو يريد الجعرانة، سأله الناس، حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردوا علي ردائي. أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده. لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما، لقسمته بينكم. ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذابا»، [ص: 458] فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس، فقال: «أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله يوم القيامة»، قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير، أو شيئا، ثم قال: «والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله عليكم. ولا مثل هذه، إلا الخمس والخمس مردود عليكم» 23 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين، وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل الله»، قال: ففتحنا متاعه، فوجدنا خرزات من خرز يهود، ما تساوين درهمين 24 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم. وأنه ترك قبيلة [ص: 459] من القبائل». قال، وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا. «فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر عليهم، كما يكبر على الميت» 25 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، إلا الأموال: الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود، يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر. فأصابه فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، «إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»، قال: فلما سمع الناس ذلك، جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك أو شراكان من نار» 26 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: «ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم. ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو» باب الشهداء في سبيل الله 27 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده. لوددت أني أقاتل في سبيل الله، فأقتل ثم أحيا. فأقتل ثم أحيا. فأقتل» فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: «أشهد بالله» 28 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يضحك الله إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل. ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد " 29 -
Section V00/P000–V02/P464İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P464)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. «لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما. اللون لون دم والريح ريح المسك» 30 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب كان يقول: «اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة. يحاجني بها عندك يوم القيامة» 31 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم». فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أمر به فنودي له - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل» 32 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أنه بلغه، أن رسول [ص: 462] الله صلى الله عليه وسلم قال: لشهداء أحد «هؤلاء أشهد عليهم»، فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا. وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي؟» فبكى أبو بكر. ثم بكى. ثم قال: أئنا لكائنون بعدك 33 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر، فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس ما قلت»، فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله. إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مثل للقتل في سبيل الله. ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها، منها ثلاث مرات»، يعني المدينة باب ما تكون فيه الشهادة 34 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: «اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، ووفاة ببلد رسولك» 35 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب قال: «كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يئوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله» باب العمل في غسل الشهيد 36 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب «غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا يرحمه الله» 37 - وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم، أنهم كانوا يقولون: «الشهداء في سبيل الله لا يغسلون، ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها» قال مالك: " وتلك السنة فيمن قتل في المعترك، فلم يدرك حتى مات. قال: «وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه. كما عمل بعمر بن الخطاب» باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله 38 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من أهل العراق، فقال: احملني وسحيما، فقال له عمر بن الخطاب: «نشدتك الله أسحيم زق؟» قال له: نعم باب الترغيب في الجهاد 39 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. «لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما. اللون لون دم والريح ريح المسك» 30 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب كان يقول: «اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة. يحاجني بها عندك يوم القيامة» 31 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم». فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أمر به فنودي له - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل» 32 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أنه بلغه، أن رسول [ص: 462] الله صلى الله عليه وسلم قال: لشهداء أحد «هؤلاء أشهد عليهم»، فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا. وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي؟» فبكى أبو بكر. ثم بكى. ثم قال: أئنا لكائنون بعدك 33 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر، فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس ما قلت»، فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله. إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مثل للقتل في سبيل الله. ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها، منها ثلاث مرات»، يعني المدينة باب ما تكون فيه الشهادة 34 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: «اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، ووفاة ببلد رسولك» 35 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب قال: «كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يئوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله» باب العمل في غسل الشهيد 36 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب «غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا يرحمه الله» 37 - وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم، أنهم كانوا يقولون: «الشهداء في سبيل الله لا يغسلون، ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها» قال مالك: " وتلك السنة فيمن قتل في المعترك، فلم يدرك حتى مات. قال: «وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه. كما عمل بعمر بن الخطاب» باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله 38 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من أهل العراق، فقال: احملني وسحيما، فقال له عمر بن الخطاب: «نشدتك الله أسحيم زق؟» قال له: نعم باب الترغيب في الجهاد 39 -
Section V02/P464–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P464–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته. وجلست تفلي في رأسه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ملوكا على الأسرة»، - أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق - قالت [ص: 465] فقلت له: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام. ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت له: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة -» أو مثل الملوك على الأسرة - كما قال في الأولى. قالت فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت من الأولين». قال: فركبت البحر في زمان معاوية. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر. فهلكت 40 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي، لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه. ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل» 41 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال، لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 466] «من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري»، فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك، قال: فاذهب إليه فاقرأه مني السلام. وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة. وأني قد أنفذت مقاتلي. وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله، إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي 42 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رغب في الجهاد، وذكر الجنة»، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده، فحمل بسيفه، فقاتل حتى قتل 43 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن جبل أنه قال: " الغزو غزوان: فغزو تنفق فيه الكريمة، ويياسر فيه الشريك، ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد، [ص: 467] فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك، ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا " باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، والنفقة في الغزو 44 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 45 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع»، وسابق بين الخيل التي لم [ص: 468] تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها 46 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «ليس برهان الخيل بأس، إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء» 47 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته. وجلست تفلي في رأسه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ملوكا على الأسرة»، - أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق - قالت [ص: 465] فقلت له: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام. ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت له: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة -» أو مثل الملوك على الأسرة - كما قال في الأولى. قالت فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت من الأولين». قال: فركبت البحر في زمان معاوية. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر. فهلكت 40 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي، لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه. ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل» 41 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال، لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 466] «من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري»، فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك، قال: فاذهب إليه فاقرأه مني السلام. وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة. وأني قد أنفذت مقاتلي. وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله، إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي 42 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رغب في الجهاد، وذكر الجنة»، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده، فحمل بسيفه، فقاتل حتى قتل 43 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن جبل أنه قال: " الغزو غزوان: فغزو تنفق فيه الكريمة، ويياسر فيه الشريك، ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد، [ص: 467] فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك، ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا " باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، والنفقة في الغزو 44 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 45 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع»، وسابق بين الخيل التي لم [ص: 468] تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها 46 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «ليس برهان الخيل بأس، إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء» 47 -
Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه. فسئل عن ذلك فقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل» 48 - وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلا. وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 469] " الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم {فساء صباح المنذرين} [الصافات: 177] " 49 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان "، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها. أرأيت من أسلم منهم. أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين، ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: «ذلك يختلف. أما أهل الصلح، فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله. وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة، فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين. لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم. وصارت فيئا للمسلمين. وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم. حتى صالحوا عليها. فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه» باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 49 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أنه بلغه «أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا، كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك. فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد، وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» [ص: 471] قال مالك: «لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد. من ضرورة. ويجعل الأكبر مما يلي القبلة» 50 - حدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: «من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني». فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات 22 - كتاب النذور والأيمان باب ما يجب من النذور في المشي 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها» 2 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن، جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها «أن تمشي عنها» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «لا يمشي أحد عن أحد» 3 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه. فسئل عن ذلك فقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل» 48 - وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلا. وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 469] " الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم {فساء صباح المنذرين} [الصافات: 177] " 49 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان "، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها. أرأيت من أسلم منهم. أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين، ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: «ذلك يختلف. أما أهل الصلح، فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله. وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة، فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين. لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم. وصارت فيئا للمسلمين. وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم. حتى صالحوا عليها. فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه» باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 49 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أنه بلغه «أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا، كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك. فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد، وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» [ص: 471] قال مالك: «لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد. من ضرورة. ويجعل الأكبر مما يلي القبلة» 50 - حدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: «من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني». فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات 22 - كتاب النذور والأيمان باب ما يجب من النذور في المشي 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها» 2 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن، جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها «أن تمشي عنها» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «لا يمشي أحد عن أحد» 3 -
Section V00/P000–V02/P475İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P475)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي حبيبة، قال: قلت لرجل، وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله، ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو - لجرو - قثاء في يده، وتقول: علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت: نعم. فقلته وأنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت. فقيل لي: إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك؟ فقال لي: «عليك مشي» فمشيت قال مالك «وهذا الأمر عندنا» باب فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عروة بن أذينة الليثي، أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله. حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت. فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه. فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: «مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «ونرى عليها مع ذلك الهدي، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر» 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان علي مشي فأصابتني خاصرة، فركبت حتى أتيت مكة. فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: «عليك هدي». فلما قدمت المدينة سألت علماءها «فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت، فمشيت» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «فالأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب. ثم عاد فمشى من حيث عجز. فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه، ثم ليركب. وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة، إن لم يجد إلا هي» وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله. فقال مالك: " إن نوى أن يحمله على رقبته، يريد بذلك المشقة، وتعب نفسه، فليس ذلك عليه. وليمش على رجليه. وليهد. وإن لم يكن نوى شيئا، فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه. وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله. فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء. وقد قضى ما عليه " قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله، أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، نذرا لشيء لا يقوى عليه. ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة؟ فقال مالك: «ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه. فليمش ما قدر عليه من الزمان. وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير» باب العمل في المشي إلى الكعبة «حدثني يحيى، عن مالك» أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله. أو المرأة. فيحنث أو تحنث. أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة. فإذا سعى فقد فرغ. وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج، فإنه يمشي حتى يأتي مكة. ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها. ولا يزال ماشيا حتى يفيض " قال مالك: «ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله 6 - حدثني يحيى، عن مالك، عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس، ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروه فليتكلم، وليستظل، وليجلس وليتم صيامه» [ص: 476]
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي حبيبة، قال: قلت لرجل، وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله، ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو - لجرو - قثاء في يده، وتقول: علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت: نعم. فقلته وأنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت. فقيل لي: إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك؟ فقال لي: «عليك مشي» فمشيت قال مالك «وهذا الأمر عندنا» باب فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عروة بن أذينة الليثي، أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله. حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت. فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه. فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: «مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «ونرى عليها مع ذلك الهدي، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر» 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان علي مشي فأصابتني خاصرة، فركبت حتى أتيت مكة. فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: «عليك هدي». فلما قدمت المدينة سألت علماءها «فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت، فمشيت» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «فالأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب. ثم عاد فمشى من حيث عجز. فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه، ثم ليركب. وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة، إن لم يجد إلا هي» وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله. فقال مالك: " إن نوى أن يحمله على رقبته، يريد بذلك المشقة، وتعب نفسه، فليس ذلك عليه. وليمش على رجليه. وليهد. وإن لم يكن نوى شيئا، فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه. وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله. فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء. وقد قضى ما عليه " قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله، أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، نذرا لشيء لا يقوى عليه. ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة؟ فقال مالك: «ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه. فليمش ما قدر عليه من الزمان. وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير» باب العمل في المشي إلى الكعبة «حدثني يحيى، عن مالك» أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله. أو المرأة. فيحنث أو تحنث. أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة. فإذا سعى فقد فرغ. وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج، فإنه يمشي حتى يأتي مكة. ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها. ولا يزال ماشيا حتى يفيض " قال مالك: «ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله 6 - حدثني يحيى، عن مالك، عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس، ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروه فليتكلم، وليستظل، وليجلس وليتم صيامه» [ص: 476]
Section V02/P475–V02/P478İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P475–V02/P478)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية» 7 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: «لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك»، فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: " إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت " 8 - وحدثني عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد ابن الصديق، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: " معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. إن كلم فلانا، أو ما أشبه ذلك. فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة " باب اللغو في اليمين 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله» قال مالك: «أحسن ما سمعت في هذا. أن اللغو حلف الإنسان على الشيء. يستيقن أنه كذلك. ثم يوجد على غير ذلك. فهو اللغو» قال مالك: «وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة» قال مالك: «فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضي به أحدا. أو ليعتذر به إلى معتذر إليه. أو ليقطع به مالا. فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين 10 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث " قال مالك: «أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها. ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك [ص: 478] نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له» قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله، أو أشرك بالله، ثم يحنث: إنه «ليس عليه كفارة. وليس بكافر، ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر. وليستغفر الله. ولا يعد إلى شيء من ذلك. وبئس ما صنع» باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 11 - حدثني يحيى، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بيمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «من قال علي نذر، ولم يسم شيئا. إن عليه كفارة يمين» قال مالك: " فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين. كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا. ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك كفارة واحدة. مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام. ولا ألبس هذا الثوب. ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في [ص: 479]
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية» 7 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: «لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك»، فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: " إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت " 8 - وحدثني عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد ابن الصديق، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: " معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. إن كلم فلانا، أو ما أشبه ذلك. فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة " باب اللغو في اليمين 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله» قال مالك: «أحسن ما سمعت في هذا. أن اللغو حلف الإنسان على الشيء. يستيقن أنه كذلك. ثم يوجد على غير ذلك. فهو اللغو» قال مالك: «وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة» قال مالك: «فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضي به أحدا. أو ليعتذر به إلى معتذر إليه. أو ليقطع به مالا. فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين 10 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث " قال مالك: «أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها. ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك [ص: 478] نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له» قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله، أو أشرك بالله، ثم يحنث: إنه «ليس عليه كفارة. وليس بكافر، ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر. وليستغفر الله. ولا يعد إلى شيء من ذلك. وبئس ما صنع» باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 11 - حدثني يحيى، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بيمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «من قال علي نذر، ولم يسم شيئا. إن عليه كفارة يمين» قال مالك: " فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين. كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا. ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك كفارة واحدة. مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام. ولا ألبس هذا الثوب. ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في [ص: 479]
Section V02/P478–V02/P483İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P478–V02/P483)
Orijinal Metin (AR)يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك، فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد " قال مالك: «الأمر عندنا في نذر المرأة، إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها. وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها، فله منعها منه. وكان ذلك عليها حتى تقضيه» باب العمل في كفارة اليمين 12 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «من حلف بيمين فوكدها، ثم حنث. فعليه عتق رقبة. أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 13 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان «يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: «أدركت الناس [ص: 480] وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم» قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة. أنه إن كسا الرجال، كساهم ثوبا ثوبا. وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين. درعا وخمارا. وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته " باب جامع الأيمان 14 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت» 15 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا ومقلب القلوب» 16 - وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله. أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزيك من ذلك الثلث» 17 - وحدثني عن مالك، عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة. فقالت عائشة: «يكفره ما يكفر اليمين» قال مالك: في الذي يقول مالي في سبيل الله، ثم يحنث قال: «يجعل ثلث ماله في سبيل الله. وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة» 23 - كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعا» وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم «العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» 2 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان " يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي باب ما يستحب من الضحايا 3 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك، فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد " قال مالك: «الأمر عندنا في نذر المرأة، إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها. وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها، فله منعها منه. وكان ذلك عليها حتى تقضيه» باب العمل في كفارة اليمين 12 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «من حلف بيمين فوكدها، ثم حنث. فعليه عتق رقبة. أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 13 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان «يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: «أدركت الناس [ص: 480] وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم» قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة. أنه إن كسا الرجال، كساهم ثوبا ثوبا. وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين. درعا وخمارا. وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته " باب جامع الأيمان 14 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت» 15 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا ومقلب القلوب» 16 - وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله. أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزيك من ذلك الثلث» 17 - وحدثني عن مالك، عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة. فقالت عائشة: «يكفره ما يكفر اليمين» قال مالك: في الذي يقول مالي في سبيل الله، ثم يحنث قال: «يجعل ثلث ماله في سبيل الله. وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة» 23 - كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعا» وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم «العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» 2 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان " يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي باب ما يستحب من الضحايا 3 -
Section V02/P483–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P483–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر «ضحى مرة بالمدينة» - قال نافع «فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس» قال نافع: ففعلت. ثم حمل إلى عبد الله بن عمر «فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس»، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول: «ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى»، وقد فعله ابن عمر باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 4 - عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله، قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره «أن يعود بضحية أخرى» باب ادخار لحوم الأضاحي 6 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام، ثم قال بعد كلوا وتصدقوا، وتزودوا وادخروا 7 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام»، قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادخروا لثلاث، وتصدقوا بما بقي»، قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 485] لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذلك» أو كما قال: قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا» يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة 8 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى؟ فقالوا: هو منها، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا , ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوءا باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» 10 -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر «ضحى مرة بالمدينة» - قال نافع «فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس» قال نافع: ففعلت. ثم حمل إلى عبد الله بن عمر «فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس»، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول: «ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى»، وقد فعله ابن عمر باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 4 - عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله، قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره «أن يعود بضحية أخرى» باب ادخار لحوم الأضاحي 6 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام، ثم قال بعد كلوا وتصدقوا، وتزودوا وادخروا 7 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام»، قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادخروا لثلاث، وتصدقوا بما بقي»، قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 485] لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذلك» أو كما قال: قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا» يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة 8 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى؟ فقالوا: هو منها، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا , ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوءا باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» 10 -